(٢٢٣٧٤) ٢ ورواه العياشي في تفسيره: عن أبي صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله بأدنى تغيير.
(٢٢٣٧٥) ٣ قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " وأمر المحارب، وهو الذي يقطع الطريق، ويسلب الناس، ويغير على أموالهم، ومن كان في مثل هذه الحال إلى الامام، فإن شاء قتل وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، ويعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه ".
(٢٢٣٧٦) ٤ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله:
﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله فسادا﴾ (١) قال:
" ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء " قلت: ذلك مفوض إلى الامام، قال:
" لا يحق (٢) الجناية ".
(٢٢٣٧٧) ٥ وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ (1) قال: " الامام في الحكم فيهم بالخيار: ان شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى من الأرض ".
(22378) 6 وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر، اقتص منه ونفي من تلك