شاء صلب وان شاء قطع وان شاء نفى من الأرض. (1) 94 - عن زرارة عن أحدهما في قوله " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى قوله " أو يصلبوا " الآية قال: لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه. (2) 95 - عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " الآية إلى آخرها أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال: ذلك إلى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل، وان شاء نفى، قلت: النفي إلى أين؟ قال من مصر إلى مصر آخر وقال: ان عليا عليه السلام قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة. (3) 96 - عن سورة بن كليب عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الرجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا فيستقبله رجل فيضربه بعصا ويأخذ ثوبه؟ قال: فما يقول فيه من قبلكم؟ قال: يقولون إن هذا ليس بمحارب وإنما المحارب في القرى المشركية وإنما هي دغارة (4) فقال: أيهما أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال: قلت [لا بل] دار الاسلام، فقال: هؤلاء من الذين قال الله " إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله " إلى آخر الآية. (5) 97 - وفى رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للامام ان ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده. (6)
(٣١٦)