(عليه السلام)، قال: " أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون، قد شرب الخمر وقامت عليه البينة، فسأل عليا (عليه السلام)، فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة: يا أمير المؤمنين، ليس علي حد (١)، أنا من أهل هذه الآية ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ (٢) فقرأ الآية حتى استتمها، فقال له علي (عليه السلام): كذبت لست من أهل هذه الآية، ما طعم أهلها فهو حلال لهم، وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل لهم ".
(٢٢٢١٤) ٢ وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله، وزاد فيه: " وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل لهم، ثم قال: إن الشارب إذا ما شرب، لم يدر (١) ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة ".
(٢٢٢١٥) ٣ وعن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الخمر والنبيذ إلى أن قال قلت: فكيف كان ضرب رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الخمر؟ فقال (عليه السلام): " كان يضرب بالنعال (١)، ويزيد وينقص، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون، ليس بحد محدود، حتى وقف علي بن أبي طالب (عليه السلام) على ثمانين جلدة، حيث ضرب قدامة بن مظعون، قال: فقال قدامة: ليس علي جلد، انا من أهل هذه الآية ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا﴾ (2)، فقال له: كذبت، ما أنت منهم، ان أولئك كانوا لا