(22257) 3 العياشي في تفسيره: عن زرارة عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) في حديث قال: " فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين، قال: وكان (عليه السلام) لا يرى أن يغفل عن شئ ء من الحدود ".
(22258) 4 وعن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل ".
الصدوق في المقنع: وإذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف، وساق مثله (1).
(22259) 5 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن عليا (عليهم السلام) قال في اليد: " تقطع (من الكف) (1)، فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ".
(22260) 6 علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة: أن أهل (البيت (عليهم السلام قد) (1) اجمعوا: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قطع السارق (2) من مفصل الأصابع (3)، وترك له ابهاما مع الكف، وهذه سنة