2089 مسألة من أمر غيره بقتل انسان فقتله المأمور * قال على:
اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: يقتل الآمر وحده، وقالت طائفة: يقتل المأمور وحده، وقالت طائفة: يقتلان جميعا، وقالت طائفة: لا يقتل واحد منهما فالقول الأول كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج ابن المنهال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن علي بن أبي طالب قال: إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فقتله فهو كسيفه وسوطه، أما السيد فيقتل، وأما العبد فيستودع في السجن * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء رجل أمر عبده فقتل رجلا فقال على الآمر سمعت أبا هريرة يقول: الحر الآمر ولا يقتل العبد، قال أبو هريرة. أرأيت لو أن رجلا بعث بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها؟ قال ابن جريج: فقلت فاجيره قال ذلك مثل عبده قلت فامر رجلا حرا أو عبدا لا يملكه وليسا بأجيرين قال: على المأمور إذا لم يملكهما إذا أمر حرا فقتل رجلا فإنه يقتل القاتل وليس على الآمر شئ * والقول الثاني كما روينا من طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة. وحماد بن أبي سليمان عن الرجل يأمر الرجل فيقتل؟ فقالا جميعا: يقتل القاتل وليس على الآمر قود * وبه إلى وكيع نا سفيان الثوري عن جابر عن عامر الشعبي في الذي يأمر عبده فيقتل رجلا قال يقتل العبد وللشعبي كلام آخر زائد ويعاقب السيد * والقول الثالث هو قول قتادة أنهم يقتلان جميعا * والقول الرابع روينا عن سليمان بن موسى قال: لو أمر رجل عبدا له فقتل رجلا لم يقتل الآمر، ولكن يديه ويعاقب ويحبس فان أمر حرا فان الحر إن شاء أطاعه، وان شاء لا فلا يقتل الآمر * وأما المتأخرون فان سفيان الثوري قال: يقتل العبد ويعاقب (1) السيد الآمر، ولو أمر رجل صبيا بقتل انسان فقتله الصبي فالدية في مال الصبي ويرجع بها على الذي أمره ولا يقتل الآمر، وقال أحمد بن حنبل: إن أمر عبده بقتل انسان قتل الآمر ويؤدب العبد فان أمر حرا فقتله فتل المأمور وحده، وبه قال إسحاق، وقال أبو حنيفة. ومحمد بن الحسن في عبد محجور عليه أمر عبدا محجورا عليه أن يقتل رجلا فقتله فسيد القاتل بالخيار إن شاء دفع عبده إلى أولياء المقتول وان شاء فداه فان أعتق العبد الآمر رجع سيد المأمور عليه فاخذ منه قيمة عبده الذي أسلم أو الذي فداه، وقال أبو يوسف إذا أمر عبد عبدا باتلاف نفس أو مال فإنه إذا أعتق الآمر لزمه المال المتلف بأمره ولم يلزمه الدم