وهو لا يصح، فان قالوا: ان الممسك معين قلنا: نعم وما جاءت قط سنة ولا قرآن ولا قياس ولا قول صاحب بان المعين يقتل فبطل هذا القول لتعريه من الحجج، ثم وجدناه يبطله البرهان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أن لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث رجل ترك دينه أو زنى بعد احصان أو قتل نفسا، والممسك لا يسمى في اللغة ولا في الشريعة قاتلا، ثم سألناهم عن الممسك للمرأة حتى يزنى بها غيره أعليه حد الزنا ويسمى زانيا أم لا؟ فلا خلاف منهم في أنه ليس زانيا ولا يسمى زانيا ولا عليه حد زنا فصح أنه لا يسمى الممسك باسم الفاعل على ما امسك له، فان ذكروا قول الوليد بن عقبة:
فإن لم تكونوا قاتليه فإنه * سواء علينا ممسكوه وضاربه قيل لهم هذا قول جائر متعد مخبر عن نيته فقط لاعن اللغة ولا عن الديانة، وبرهان هذا قوله في هذا الشعر بعد هذا البيت:
بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم * ولا تنهبوه لا تحل مناهبه بني هاشم كيف الهوادة بيننا * وعند على درعه ونجائبه فإن لم تكونوا قاتليه فإنه * سواء علينا قاتلوه وسالبه هم قتلوه كي يكونوا مكانه * كما غدرت يوما بكسرى مرازبه قال أبو محمد: حاش لله ومعاذ الله. وأبى الله أن يكون عند على سلب عثمان ودرعه ونجائبه كما قال الوليد الكاذب، ومعاذ الله أن يكون على قتل عثمان لان يكون مكانه أو لشئ في الدنيا، وعلى اتقى لله من أن يقتل عثمان وعثمان اتقى لله من أن يقتله على، ثم لو احتججنا بهذا البيت لكان حجة لنا عليهم لان فيه:
فإن لم تكونوا قاتليه فإنه * سواء علينا ممسكوه وضاربه فقد اخبر أن الممسكين ليسوا قاتلين فهذا حجة عليهم وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: ثم نظرنا في غيره فوجدنا الممسك ليس قاتلا لكنه حبس انسانا حتى مات، وقد قال الله تعالى: (والحرمات قصاص) فكان الممسك للقتل سببا ومتعديا فعليه مثل ما فعل فواجب ان يفعل به مثل ما فعل فيمسك محبوسا حتى يموت وبهذا نقول وهو قول علي بن أبي طالب ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وقد روى في ذلك أثر مرسل كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله ابن نصر نا قاسم بن اصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع قال نا سفيان عن إسماعيل ابن أمية قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل يمسكه رجل وقتله آخر بأن يقتل القاتل