إلى عمر بن عبد العزيز في رجل خنق صبيا على أوضاح له حتى قتله فوجدوه و الحبل إلى يده فاعترف بذلك فكتب ان ادفعوه إلى أولياء الصبي فان شاءوا قتلوه، وبهذا يقول أبو حنيفة. والشافعي. وأبو سليمان. وأصحابهم * قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الصواب إلى ذلك من الخطأ فوجدنا القائلين في ذلك بأنه ليس للولي عفو في ذلك يحتجون بما روينا من طريق مسلم نا عبد بن حميد نا عبد الرزاق انا معمر عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس ان رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلى لها ثم لقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فاخذ واتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقر فامر به ان يرجم فرجم حتى مات * ومن طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام نا قتادة عن أنس بن مالك ان جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فاخذ اليهودي فاقر فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرضوا رأسه بالحجارة * ومن طريق مسلم في حديث العرنيين فذكر الحديث وفيه " فقطعت أيديهم أرجلهم وسمل أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا " * وذكروا ما حدثناه أحمد بن عمر نا الحسين بن يعقوب نا سعيد ابن فلحون نا يوسف بن يحيى المعافري نا عبد الملك بن حبيب عن مطرف عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن حبب الهذلي ان عبد الله بن عامر كتب إلى عثمان بن عفان ان رجلا من المسلمين عدا على دهقان فقتله على ماله فكتب إليه عثمان ان اقتله به فان هذا قتل غيلة على الحرابة * وبه إلى عبد الملك بن حبيب عن مطرف عن خاله الحارث ابن عبد الرحمن ان رجلا مسلما في زمان أبان بن عثمان بن عفان قتل نبطيا بذى حميت على مال معه فرأيت أبان بن عثمان امر بالمسلم فقتل بالنبطي لقتله إياه غيلة فرأيته حتى ضربت عنقه * وعن عبد الملك بن حبيب عن مطرف عن ابن أبي الزناد عن أبيه انه شهد أبان بن عثمان إذ قتل مسلما بنصراني قتله قتل غيلة * قال على: فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل اليهودي ولم يجعل ذلك خيارا لأولياء المقتول (1) وكذلك قتل العرنيين الذين قتلوا الرعاء قتل حرابة وغيلة ولم يذكروا أنه عليه الصلاة والسلام جعل في ذلك خيارا لأولياء الراعاء قالوا: وهذا عثمان رضى الله تعالى عنه قد قتل المسلم بالكافر إذ قتله غيلة ولم يجعل في ذلك خيارا لوليه ولا يعرف له في ذلك مخالف *
(٥١٩)