المتلف بأمره كما لو أقر بجناية أو دين في رقبة ثم أعتق فان الدين يلزمه ولا تلزمه الجناية.
وقال زفر والحسن بن زياد في عبد أمر صبيا بقتل انسان فقتله فعلى عاقلة الصبي الدية، ثم رجع بها عاقلة الصبي على سيد العبد فيقال له: ادفع العبد إلى العاقلة أو افده بالدية، وقال الشافعي: ان أمر حر عبد غيره بقتل انسان فقتله أو أمر بذلك صبيا أجنبيا فقتل فإن كان العبد والصبي يميزان أنه أجنبي وان طاعته ليست عليهما عوقب الآمر ولا قود عليه ولا دية، والقاتل ههنا هو العبد أو الصبي قال: فان كانا لا يميزان ذلك فعلى الآمر القود * قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب علينا أن ننظر في ذلك فنظرنا في قول أبي حنيفة وأصحابه فوجدنا لا حجة لهم في شئ منه بل هي أقوال متخاذلة ثم نظرنا في قول سفيان فوجدنا أيضا خطا لأنه فرق بين السيد يأمر عبده بقتل انسان فينفذ أمره فجعل العبد هو القاتل ولم ير السيد الآمر قاتلا، وأما قول الشافعي وأحمد.
وأبي سليمان فداخلة في أقوال من ذكرنا قبل من الصحابة والتابعين فتركنا أن نخصها بالذكر اكتفاء بكلامنا في تلك الأقوال الأربعة، وبالله تعالى التوفيق، وأما قول سليمان بن موسى لا يقتل الآمر ولا المأمور فخطأ لان ههنا قتل عمد، وقد أوجب الله تعالى فيه القود، وأما قول الحكم. وحماد والشعبي وإبراهيم وأبي سليمان فإنهم احتجوا بان القاتل هو المتولي للقتل المباشر للقتل فهو الذي عليه القود خاصة، وأما قول على. وأبي هريرة رضي الله عنهما فإنهما جعلا الآمر هو القاتل فهو الذي عليه القود وجعلوا المأمور آلة له مصرفة هذه حجتهم * قال أبو محمد: وقدموه أصحاب القياس ههنا بان هذا القول من على.
وأبي هريرة قياس يعنى قول على أن المأمور هو كسيف الآمر وسوطه وقول أبي هريرة أرأيت لو أرسل معه هدية من المهدى لها، وهذا لا متعلق لهم به لا هو من القياس لا في ورد ولا في صدر لان القياس عند جميع القائلين به إنما هو حكم لمسكوت عنه بحكم منصوص عليه أو بحكم مختلف فيه بحكم مجمع عليه، وأن يرد الفرع إلى الأصل بنوع من الشبه، وليس ههنا شئ من هذه الوجوه أصلا فبطل باقرارهم أن يكون قياسا إذ بيقين ندري أن المأمور ليس حكمه حكم السيف والسوط لان علينا رأى على المأمور السجن، ولا خلاف في أنه لاسجن على السيف ولا السوط فصح انه لم يحكم على قط للمأمور بالحكم في السيف والسوط فبطل الايهام جملة * وأما قول أبي هريرة أرأيت لو أهدى معه هدية من الذي أهداها فكذلك أيضا، وما حكم أبو هريرة قط للقاتل المأمور بمثل الحكم في حامل الهدية بل