" اعف الناس قتلة أهل الايمان " * قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا وان لم يصح لفظه فان فيه هنى بن نويرة وهو مجهول فمعناه صحيح ولا أعف قتلة ممن قتل كما أمره الله عز وجل فاعتدى بمثل ما اعتدى المقتص منه على وليه ظلما وما اعف قط في قتلة من ضرب عنق من لم يضرب عنق وليه بل هو معتد ظالم فاعل ما لم يبحه الله تعالى قط * وموهوا أيضا بما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا حجاج بن المنهال نا صالح المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة رضي الله عنه حين استشهد فذكر كلاما وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعد بخواتيم سورة النحل (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) * قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا لو صح ولم يكن من طريق صالح المري.
ويحيى الحماني وأمثالهما لكان حجة لنا عليهم لان فيه انه عليه الصلاة والسلام أمر أن يعاقب بمثل ما عوقب به وهذه إباحة التمثيل بمن مثل بحمزة رضي الله عنه فإنما نهاه الله عز وجل عن أن يمثل بسبعين منهم لم يمثلوا بحمزة وهذا قولنا لا قولهم * قال أبو محمد رضي الله عنه: وموهوا بخبر ساقط موضوع، وهو ما روى من طريق أسد بن موسى عن سليمان بن حيان عن يحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستانا بالجراح سنة " وأسد ضعيف، ويحيى بن أبي أنيسة كذاب، ثم هم أول مخالف لهذا الخبر لأنهم لا يرون الاستينا بالجراح سنة فكيف يستحل مسلم أو من له حياء أن يحتج بشئ هو أول مبطل له، وأول من لا يرى العمل بما فيه * وبحديث من طريق ابن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ " * قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا باطل لان عنبسة هذا مجهول وليس هو عنبسة ابن سعيد بن العاصي لان المبارك لم يدركه بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا * كما نا أحمد بن محمد بن الجسور قال: نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: إن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد فقيل له حتى تبرأ فأبى وعجل فاستقاد فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: ليس لك شئ انك أبيت، فصح ان تعجيل القود أو تأخيره إلى المجني عليه، فهذا ما موهوا به من