أضل ممن يحتج بما هو أول مخالف له، وأما المالكيون فإنهم احتجوا بخلاف السنة الثابتة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس جالسا آخر صلاة صلاها بأصحابه رضي الله عنهم برواية جابر الجعفي الكذب المذكور المرسلة أيضا " لا يؤمن أحد بعدي جالسا " ورأوه حينئذ حجة لازمة ترد به رواية أهل المدينة الثقات المسندة وآخر عمله عليه الصلاة والسلام إذا وافق رأى مالك ثم لم يكبر عليهم تكذيب جابر ورد روايته إذا خالف رأى ما لك فأي دين يبقى مع هذا، وهل هذا إلا اتباع الهوى ولا مزيد؟ * قال أبو محمد رضي الله عنه: وقد روى هذا الخبر أيضا من طريق عبد الباقي بن قانع راوي كل بلية وترك حديثه بآخرة عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن عقبة بن مكرم عن يونس بن بكير عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن إبراهيم ابن بنت النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل شئ خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش " * قال أبو محمد رضي الله عنه: عبد الباقي لا شئ: وقيس بن الربيع ضعفه ابن معين. ومعين. وعفان. ووكيع، وترك حديثه القطان. وعبد الرحمن بن مهدي وهو بعد عن إبراهيم ابن بنت النعمان الذي لا يدرى أحد من هو * واحتجوا أيضا بما رويناه من طريق أبى بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو ابن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العمد قود اليد الا أن يعفو ولى المقتول " وفيه فما كان من رمى أو ضربة بعصى أو رمية بحجر فهو مغلظ في أسنان الإبل، ورويناه أيضا من طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن عمرو ابن دينار عن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم " من قتل في رميا رميا بحجر أو ضربا بعصى أو سوط فعليه عقل الخطأ ومن قتل اعتباطا فهو قود "، ومن طريق ابن الاعرابي عن عبد الرزاق قال ابن الاعرابي: لعله عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه ان عنده كتابا جاء به الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قتل العمية ديته دية الخطا الحجر والسوط والعصي ما لم يحمل سلاحا، ورويناه من طريق أحمد ابن شعيب أخبرني هلال بن العلاء نا سعيد بن سليمان نا سليمان بن كثير نا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قتل في عميا أو رميا يكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصي فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه "، ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن معمر بن كثير نا سليمان بن كثير عن عمرو بن
(٣٧٩)