مسعود نا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب انه سال عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطع فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وان تقتل، وقال أحمد بن شعيب أنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي نا حجاج - هو ابن محمد - عن ابن جريج أخبرني عمر وبن دينار سمع طاوسا يحدث عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب فذكر مثله سواء سواء الا أنه قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وان تقتل بها، فهذا اسناد في غاية الصحة فقالوا: قد صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المضروبة على عاقلة القاتلة ولا يجوز هذا فيما فيه القود قلنا: وقد صح انه عليه الصلاة والسلام أمر في ذلك بالقود، وكل أوامره حق ولا يجوز ترك شئ منها لشئ بل الغرض الجمع بين جميعها ووجه ذلك بين وهو انه عليه الصلاة والسلام حكم في ذلك بحكم العمد إذ حكم بالقود ثم حكم فيه بحكم قتل الخطأ إذ حكم بالدية على العاقلة فلا يجوز أن يكون هذا الا بأنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها ضربتها فقتلتها فحكم بالقود على ظاهر الامر ثم صح ان ضربها لما كان خطأ عن غير قصد فرجع عليه الصلاة والسلام إلى الحكم بما يحكم به في قتل الخطأ إذ لا يحل أن يحمل حكمه عليه الصلاة والسلام إلا على الحق الذي لا يقتضى ما حكم عليه الصلاة والسلام فيه غير ما حكم به، وقد ادعى قوم ان ابن جريج أخطأ فيه، وقالوا:
قد روى سفيان بن عيينة هذا الخبر عن عمرو بن دينار فلم يذكر فيه ما ذكر ابن جريج فقلنا: بل المخطئ من خطا الأئمة برأيه الفاسد وإذ لم يرو ابن عيينة ما روى ابن جريج فكان ماذا ابن جريج أجل من ابن عيينة وكلاهما جليل وابن جريج زاد على ابن عيينة ما لم يعرفه ابن عيينة وزيادة العدل لا يحل ردها، وقد أتى قوم بما يملا الفم فقالوا: حمل بن النابغة لا يحتج بروايته فقلنا: هذا حكم إبليس ترد رواية حمل رضي الله عنه وهو صاحب ثابت الصحبة وقد أخذ عنه عمر أمير المؤمنين وكل من بحضرته من الصحابة رضى الله عن جميعهم، ويؤخذ بتخليط أبي حنيفة الذي لا يساوي الاشتغال به وحسبنا الله ونعم الوكيل * وقالوا قد قال بشبه العمد طائفة من الصحابة رضي الله عنهم همر بن الخطاب. وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود.
وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري قالوا: ومثل هذا لا يقال بالرأي، وهو أيضا قول الجمهور من الفقهاء بعد الصحابة رضي الله عنهم كالنخعي والشعبي وعطاء وطاوس