وقد جاذبها عمر فيه، وهذا منقطع، فهذا ما يعرف عن أبي بكر رضي الله عنه. وأما عمر رضي الله عنه فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد ابن عمير قال: خير عمر غلاما بين أبيه وأمه فاختار أمه فانطلقت به * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن ابن غنم قال: اختصم إلى عمر بن الخطاب في غلام فقال: هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار * ومن طريق حماد بن سلمة عن الأغر بن سويد عن عمير بن سعيد ان عمر مقضى بالولد للعم دون الام ثم رده إلى الام، فهذا ما بلغنا عن عمر رضي الله عنه ، وأما علي رضي الله عنه فروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا يونس بن عبيد الله الحرمي حدثني عمارة بن ربيعة انه خاصم فيه أمه وعمه إلى علي بن أبي طالب قال:
فخيرني على ثلاثا كلهن اختار أمي ومعنا أخ لي صغير فقال لعلى: هذا إذا بلغ مبلغ هذا خير * وأما أبو هريرة فقد ذكرنا عنه التخيير قبل، فهذا ما حضرنا فيه عن الصحابة رضي الله عنهم. وروينا عن عمرو ابن عمر إذا بعتم أخوين فلا تفرقوا بينهما * واما التابعون فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن شريح قال: الام ارفق والأب أحق وقضى ان الصبي مع أمه إذا كانت الدار واحدة ويكون معهم من النفقة ما يصلحهم * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن أجلح ان شريحا قضى بالصبي للجدة إذا تزوجت أمه * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: الام أحق بالولد ما لم تتزوج فإذا تزوجت اخذه أبوه * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت عطاء سئل عن ولد المكاتب والعبد من الحرة فقال: الام أحق به لأنها حرة * ومن طريق ابن وهب عن الليث بن سعد قال: نا يحيى بن سعيد ان المرأة إذا طلقت فهي أولى بالولد الذكر والأنثى ما لم تتزوج فإذا خرج الوالد إلى ارض يسكنها كان أولى بالولد وان كانوا صغارا وان هو خرج غازيا أو تاجرا فالأم أحق (1) بولدها إلا أن يكون غزا غزوة انقطاع. لا نعلم عن تابع غير ما ذكرنا. وما نعلم استثناء الزواج في الام إلا عن شريح. والزهري. ويحيى بن سعيد الأنصاري إلا أن الزهري قضى به في ذلك للأب وقضى به شريح للجدة. فان قالوا: لعل الزهري قضى به للأب إذا لم يكن له جدة ولا خالة قلنا. ولعل شريحا إنما قضى به للجدة إذا لم يكن للولد أب وما وجدنا إباحة رحيل الأب بالولد الا عن يحيى بن سعيد وحده وكلام شريح في ذلك