الحيضة كما روينا من طريق سيعد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا حاضت الثالثة فقد برئت منه إلا أنها لا تتزوج حتى تطهر * ومن طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سالم ابن عبد الله بن عمر قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد ذهبت منه. قال يحيى فقلت له أتتزوج في الحيضة الثالثة؟ قال: لا، روى هذا القول عن إسحاق بن راهويه * وتوقفت في ذلك طائفة كما روينا عن الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن سليمان بن يسار قال: طلق رجل امرأته طلقة أو طلقتين فلما دخلت في الحيضة الثالثة مات فطلبت ميراثه فاتى معاوية بن أبي سفيان في ذلك فأرسل في ذلك إلى رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فضالة بن عبيد فلم يجد عندهم بذلك علما. واضطرب في ذلك أحمد بن حنبل فمرة قال: الأقراء الأطهار، ومرة قال: الأقراء الحيض ومرة توقف في ذلك، واختلف القائلون بأنها الحيض فقالت طائفة له الرجعة ما كانت في الحيضة الثالثة فإذا رأت الطهر منها فلا رجعة له عليها كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن مسلم عن طاوس قال: يراجعها ما كانت في الدم وهو قول سعيد بن جبير، روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: هو أحق بها ما كانت في الدم وهو قول ابن شبرمة. والأوزاعي، وروينا عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك. كما روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال: عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض * ومن طريق الزهري عن قبيصة بن ذوئيب عن زيد بن ثابت مثل ذلك سواء سواء، وقالت طائفة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن معبد الجهني قال: إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالثة فقد بانت منه، وقالت طائفة إن له أن يرتجعها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود انه كان عند عمر بن الخطاب فاتته امرأة مع رجل فقالت: طلقي ثم تركني حتى إذا كنت في آخر ثلاث حيض وانقطع عنى الدم وضعت غسلي ونزعت ثيابي فقرع الباب وقال: قد رجعتك فقال عمر لابن مسعود: ما تقول فيها؟ فقال أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة فقال له عمر: نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب قال لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة * ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن رجلا طلق امرأته طلقة فلما أرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة راجعها
(٢٥٨)