قال أبو محمد: وذكروا ما روينا من طريق أبى داود نا محمد بن مسعود نا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان * ونا حمام نا يحيى بن مالك بن عائذ نا أبو الحسن ابن أبي غسان نا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي نا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي نا عمر بن شبيب المسلى نا عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان " * قال أبو محمد: هذان خبران ساقطان لا يجوز الاحتجاج بهما لان مظاهر ابن أسلم ضعيف. وكذلك عمر بن شبيب. وعطية ضعيفان لا يحتج بهما ولو صح أحدهما أو كلاهما لما خالفناه * قال أبو محمد: فان ذكر ذاكر الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
" للمستحاضة إذا اتاك قرؤك فلا تصلى وإذا مر القرء تطهري ثم صلى من القرء إلى القرء " والخبر الثابت عنه عليه السلام انه أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها قلنا: لم ننكر ان الحيض يسمى قرءا كما انكم لا تنكرون أن الطهر يسمى قرءا وإنما اختلفنا في أي ذلك هو المراد من قوله تعالى: (ثلاثة قروء) وقالوا إنما أمر الله تعالى بطلاق النساء لاستقبال العدة قالوا فلو كان القرء هو الطهر لكان مطلقا في العدة فقلنا: هذا خطأ من حكمكم وبنائكم على مقدمة صحيحة. ونعم إنما أمر الله تعالى بالطلاق في استقبال العدة فلو كانت العدة التي هي الأقراء الحيض لكان بين الطلاق وبين أول العدة مدة ليست فيها معتدة وهذا باطل * قال أبو محمد: فسقط كل ما احتجوا به وبقى قولنا فوجدنا حجة من قال به ما روينا من طريق البخاري نا إسماعيل بن عبد الله نا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء " فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطهر وأخبر انه العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء فصح ان القرء هو الطهر . وأيضا فان العدة واجبة فرضا أثر الطلاق بلا مهلة فصح انها الطهر المتصل بالطلاق الحيض الذي لا يتصل بالطلاق ولو كان القرء هو الحيض لوجب عندهم على أصلهم فيمن طلق حائضا ان تعتد بتلك الحيضة قرءا. وقد قال بذلك الحسن كما روينا من طريق عبد الرزاق بن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر