فاختصما إلى أبى موسى الأشعري فاستحلفها بالله الذي لا إله إلا هو لقد حلت لها الصلاة فأبت أن تحلف فردها إليه وصح مثله أيضا عن ابن مسعود، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أرسل عثمان إلى أبي بن كعب في ذلك فقال أبي بن كعب: أرى انه أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة وتحل لها الصلاة قال فما اعلم عثمان الا أخذ بذلك * ومن طريق وكيع عن محمد بن راشد عن مكحول عن معاذ بن جبل. وأبى الدرداء مثله، ومن طريق وكيع عن عيسى الحناط عن الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير فالخير منهم أبو بكر.
وعمر. وابن عباس انه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، ومن طريق عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن عبادة بن الصامت قال: لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلوات (1) وصح هذا عن عطاء بن أبي رباح وعبد الكريم الجزري وسعيد بن المسيب والحسن بن حي وسوى في ذلك بين المسلمة والذمية، وقال شريك ابن عبد الله القاضي: ان فرطت في الغسل عشرين سنة فله الرجعة عليها * قال أبو محمد: هذا ظاهر ما روينا عن الصحابة آنفا نعنى القائلين هو أحق بها ما لم تغتسل وتحل لها الصلوات. وقالت طائفة كما روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري قال إلا أن ترى الطهر ثم تؤخر اغتسالها حتى تفوتها تلك الصلاة فان فعلت فقد بانت حينئذ، وبه يقول سفيان الثوري وأبو حنيفة، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان كانت حيضتها عشرة أيام فبتمامها تنقضي عدتها ولا تحل للأزواج اغتسلت أو لم تغتسل رأت الطهر أو لم تره قالوا: وأما الذمية فبانقطاع الدم من الحيضة الثالثة تنقضي عدتها وتحل للأزواج كانت عدتها عشرا أو أقل من عشر اغتسلت أو لم تغتسل قالوا: وأما المسلمة (2) التي حيضها أقل من عشرة أيام فله الرجعة عليها ما لم تغتسل كلها ولو لم يبق لها من الغسل الا عضو واحد كامل قالوا: وكان القياس انه ان بقي لها عضو كامل لم تغسل أن لا يكون له عليها رجعة قالوا: ولكن ندع القياس ونستحسن أن يكون له عليها الرجعة فإن لم يبق (3) لها أن تغسل إلا بعض عضو فلا رجعة له عليها وقد حل لها الزواج، ولأبي حنيفة قول آخر وهو انه ان بقي عليها من العضو أكثر من قدر الدرهم (4) البغلي [فله الرجعة عليها فان بقي عليها منه قدر الدرهم البغلي] (5) فلا رجعة له عليها ولا يحل لها الزواج حتى تغسل تلك اللمعة قال: فلو رأت الطهر من الحيضة