إلا وهي موقنة بالحمل أو ببطلانه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بأنه بعد أربعة أشهر ينفخ فيه الروح وإذا نفخ فيه الروح فهو حي وإذا كان حيا فلا بد له ضرورة من حركة، وأما المختلفة الأقراء فلابد لها من تمام أقرائها بالغة ما بلغت لاحد لذلك لان الله تعالى أوجب عليها أن تتربص ثلاثة قروء ولم يجعل الله تعالى لذلك حدا محدودا (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) فان حاضت حيضة ثم لم تحض أو حاضت حيضتين ثم لم تحض أو انتظرت الحيضة الأولى فلم تأتها بعد ان كانت قد حاضت في عصمة زوجها أو قبلها فلا بدل لهؤلاء كلهن من التربص أبدا حتى يحضن تمام ثلاث حيض كما أمر الله عز وجل أو حتى يصرن في حد اليأس من المحيض فإذا صرن فيه استأنفن ثلاثة أشهر ولابد لان الله تعالى لم يجعل العدة ثلاثة أشهر إلا على اللواتي لم يحضن وعلى اليائسات من المحيض، وهذه ليست واحدة منهما فإذا صارت من اليائسات فحينئذ دخلت في أمر الله تعالى لها بالعدة بثلاثة أشهر، هذا نص كلام الله عز وجل وحكمه والحمد لله رب العالمين * وفيما ذكرنا اختلاف روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع الحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها بأشهر فقالوا له: انها ترثك ان مت فامر أن يحمل إلى عثمان فحمل إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب. وزيد بن ثابت فسألهما عثمان؟ فقالا جميعا: نرى أن ترثه ان مات وانه يرثها ان ماتت فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ولا من الابكار اللائي لم يحضن * نا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين ان عمر بن الخطاب، وعبد الله ابن مسعود قالا جميعا في الشابة تطلق فلا تحيض: انها تنتظر حتى تيأس من المحيض، ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري ومعمر كلاهما عن منصور بن المعتمر. وحماد بن أبي سليمان كلاهما عن إبراهيم النخعي عن علقمة انه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم ارتفعت حيضتها ستة عشر شهرا ثم ماتت فقال له عبد الله بن مسعود: حبس الله على ميراثها وورثة منها هذا في غاية الصحة عن ابن مسعود وقد روينا هذا بعينه عن ابن عباس. وابن عرم إلا أنه من طريق ابن وهب عن ابن سمعان * ومن طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمى قال: سألت منصور بن المعتمر عمن طلق امرأته فحاضت حيضة ثم يئست من المحيض قال: تستأنف العدة حينئذ بثلاثة أشهر قال: وسألته عن امرأة شابة طلقت فلم
(٢٦٩)