أنفسها ما لم يخرج ذلك بقول أو عمل لا سيما وقد جاء في ذلك الخبر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله للتي طلقها رفاعة القرظي وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلم يجعل عليه الصلاة والسلام إرادتها الرجوع إلى الذي طلقها ثلاثا مانعا من رجوعها إذا وطئها الثاني فصح بذلك قولنا وبقى قولهم وتأويلهم عاريا من كل برهان ودعوى لا حجة على صحتها: وصح ان المحلل الملعون هو الذي يتزوجها ببيان انه إنما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها ويعقدان النكاح على هذا فهذا حرام مفسوخ ابدا لأنهما تشارطا شرطا يلتزمانه ليس في كتاب الله تعالى إباحة التزامه وقد قال عليه الصلاة والسلام " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " وصح أن كل عقد نكاح أو غيره عقد على أن لا صحة له بصحة ما لا صحة له فهو باطل لا صحة له وبالله تعالى نتأيد: فان ذكروا ما حدثناه أحمد بن قاسم نا أبى قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن اصبغ نا إسماعيل بن إسحاق نا إسحاق بن محمد الفروي نا إبراهيم بن إسماعيل الفروي عن داود حدثني عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل فقال " لا نكاح الا نكاح رغبة لا نكاح الا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا مستهزئ بكتاب الله تعالى ثم تذوق العسيلة " فهذا حديث موضوع لان إسحاق بن محمد الفروي ضعيف جدا متروك الحديث. ثم عن إبراهيم بن إسماعيل وهو بلا شك إما ابن مجمع واما ابن أبي حبيبة وكلاهما أنصاري مدني ضعيف لا يحتج بهما: ثم لو صح لم يكن فيه علينا حجة لأنهم لا يأتوننا بأي المحللين أراد عليه السلام وقد بينا قبل انه عليه الصلاة والسلام لم يرد كل محلل وإنما في هذا الخبر انه لا نكاح الا نكاح رغبة وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر الله عز وجل (حتى تنكح زوجا غيره) وهو زوج غيره بلا شك وكما بين عليه الصلاة والسلام حتى يذوق كل واحد منهما عسيلة الآخر فهو إذا وطئها قد ذاق كل واحد عسيلة الآخر وفيه لا نكاح دلسة وليس هذا نكاح دلسة. إنما الدلسة ان يدلس له بغير التي تزوج أو الذي يتزوج لا رغبة في نكاح لكن ليضربها في نفسها أو مالها وهم يبيحون نكاح من لا تنكح الا لمالها أو لحسبها أو لوجاهة أبيها أو أخيها لا رغبة فيها وهذا تناقض منهم وفيه ولا مستهزئ بكتاب الله عز وجل وهذان ليس منهم أحد مستهزئا بكتاب الله عز وجل بل كل واحد منهم طائع لكتاب الله عز وجل عاملون به ممتنعون من خلافه إذ قصوا مالا يحل له مراجعتها الا بما امر الله تعلى به إنما المستهزئ بكتاب الله عز وجل من يخالف ما فيه أو لو تزوجها قبل زوج فصح ان هذا الخبر على سقوطه عليهم لا لهم، وخبر آخر رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر أن ابن شهاب أخبرهما عن عروة بن
(١٨٤)