قال أبو محمد: اختلف الناس في المحلل الآثم الملعون والمحلل له الآثم الملعون من هما: فروينا من طريق وكيع. عن سفيان الثوري. عن المسيب بن رافع. عن قبيصة (1) بن جابر قال قال عمر بن الخطاب: لا أوتى بمحل ولا بمحلل الا رجمته، ومن طريق ابن وهب أخبرني يزيد (2) بن عياض بن جعدبة أنه سمع نافعا يقول: ان رجلا سأل ابن عمر عن التحليل فقال له ابن عمر: عرفت عمر بن الخطاب لو رأى شيئا من ذلك لرجم فيه * قال أبو محمد: يزيد بن عياض بن جعدبة كذاب مذكور بوضع الحديث، وعن عبد الرزاق. عن سفيان الثوري. عن عبد الله بن شريك العامري قال سمعت ابن عمر يسأل عمن طلق امرأته ثم ندم فأراد أن يتزوجها رجل يحللها له؟ فقال له ابن عمر كلاهما زان ولو مكثا عشرين سنة، ومن طريق وكيع. عن أبي غسان المدني عن عمر بن نافع. عن أبيه أن رجلا سأل ابن عمر عمن طلق امرأته ثلاثا فتزوجها هذا السائل عن غير مؤامرة منه أتحل لمطلقها قال ابن عمر: لا إلا بنكاح رغبة كنا نعده سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طريق ابن وهب أخبرن الليث بن سعد. عن محمد بن عبد الرحمن المرادي انه سمع أبا مرزوق (3) التجيبي يقول: إن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم ندما وكان له جار فأراد أن يحلل بينهما بغير علمهما فسألت عن ذلك عثمان فقال له عثمان لا الا بنكاح رغبة غير مدالسة، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: آكل الربا ومؤكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولاوى الصدقة والمعتدى والمرتد أعرابيا بعد هجرته عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن أبي رافع قال: سئل عثمان وعلى وزيد بن ثابت عن الأمة هل يحلها سيدها لزوجها إذا كان لا يريد التحليل يعنى إذا بت طلاقها؟ فقال عثمان وزيد نعم. فقام على غضبان وكره قولهما، وعن علي لعن المحلل والمحلل له. ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري ومعمر كلاهما عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس: أن رجلا سأله عمن طلق امرأته كيف ترى في رجل يحلها له فقال ابن عباس من يخادع الله يخدعه. وصح عن قتادة. والحسن. والنخعي قالوا إن نوى واحد من الناكح أو المنكح (4) أو المرأة التحليل فلا يصلح فان طلقها فلا تحل للذي طلقها. ويفرق بينهما إذا كان نكاحه
(١٨١)