مرة فخطأ بل هذه الآية كقوله تعالى: (نؤتها اجرها مرتين) أي مضاعفا معا وهذه الآية أيضا تعليم لما دون الثلاث من الطلاق وهو حجة لنا عليهم لأنهم لا يختلفون يعنى المخالفين لنا في أن طلاق السنة هو أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها في قول طائفة منهم وفي قول آخرين منهم أن يطلقها في كل طهر طلقة وليس شئ من هذا في هذه الآية وهم لا يرون من طلق طلقتين متتابعتين في كلام متصل طلاق سنة فبطل تعلقهم بقوله تعالى: (الطلاق مرتان)، وأما خبر محمود بن لبيد فمرسل ولا حجة في مرسل ومخرمة لم يسمع من أبيه شيئا، وأما قول من قال إن الثلاث تجعل واحدة فإنهم احتجوا بما رويناه من طريق مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق انا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وروينا من طريق الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه ان أبا الصهباء قال لابن عباس:
ألم تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدرا من امارة عمر قال نعم * ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سليمان بن سيف الحراني نا أبو عاصم هو النبيل عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس:
ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر ترد إلى الواحدة قال نعم، ورويناه أيضا من طريق مسلم عن إسحاق بن راهويه نا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس، وبما رويناه من طريق أبى داود نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني بعض بنى أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة واخوته أم ركانة فذكر الحديث وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: راجع امرأتك أم ركانة واخوته فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت ارجعها وتلي (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) * قال أبو محمد: ما نعلم لهم شيئا احتجوا به غير هذا وهذا لا يصح لأنه عن غير مسمى من بني أبى رافع ولا حجة في مجهول وما نعلم في بنى أبى رافع من يحتج به الا عبيد الله وحده وسائرهم مجهولون، واما حديث طاوس عن ابن عباس الذي فيه ان الثلاث كانت واحدة وترد إلى الواحدة وتجعل واحدة فليس شئ منه انه عليه الصلاة والسلام هو الذي جعلها واحدة أو ردها إلى الواحدة ولا أنه عليه الصلاة والسلام علم بذلك فأقره