صوم فرض منه أو منها أو إحرام كذلك أو اعتكاف كذلك، أو وهي حائض فكل ذلك لا يحلها، ويحلها العبد يتزوجها والذمي ان كانت هي ذمية، ولا يحلها ان كانت أمة وطئ سيدها لها، برهان ذلك قول الله عز وجل: (فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله) ففي هذه الآية عموم كل زوج ولا يكون زوجا الا من كان زواجه صحيحا.
وأما من تزوج بخلاف ما أمره الله عز وجل فليس زوجا ولا عقده زواجا وفيها تحليل رجعته لها بعد طلاق الزوج. وبقى أمر الوطئ وأمر موت الزوج الثاني وانفساخ نكاحه فوجدنا ما رويناه من طريق أبى داود السجستاني نا مسدد نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته تعنى ثلاثا فتزوجت غيره فطلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها، ففي هذا الخبر زيادة عموم حلها له بالوطئ لا بغيره فدخل في ذلك موته وانفساخ نكاحه بعد صحته ودخل في عموم ذوق العسيلة كل ما ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق * وإنما قلنا إن وطئ السيد لا يحلها لزوجها المطلق لها لأنه ليس زوجا وإنما أحلها له تعالى بعد أن تنكح زوجا غيره، وفي كثير مما ذكرنا خلاف من ذلك عن سعيد بن المسيب قال: كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب في المطلقة ثلاثا ثم تتزوج قال سعيد: أما الناس فيقولون حتى يجامعها وأما أنا فانى أقول: إذا تزوجها بتزويج صحيح لا يريد بذلك إحلالا فلا بأس أن يتزوجها الأول * قال أبو محمد: كان ينبغي لمن يقول في رده حديث المسح على العمامة وحديث الخمس رضعات إن هذا زائد على القرآن فلا يجوز أن يؤخذ منه الا ما جاء مجئ تواتر أن يقول بقول سعيد ههنا لان خبر عائشة في ذوق العسيلة زائد على ما في القرآن لم يأت إلا من طريق عائشة رضي الله عنها التي من قبلها جاء خبر الخمس رضعات. ولا فرق * ومن طريق ابن عباس وروى غير صحيح من طريق أنس وابن عمر. وكذلك ينبغي لمن قال برد السنة الثابتة في أن لا يتم بيع الا بأن يفترقا عن موضعهما فإنه مما تكثر به البلوى ان يقول بقول سعيد، ويقول هذا مما تكثر به البلوى فلو صح ما خفى عن سعيد وجاء عن الحسن أنها لا تحل لزوجها الأول وان وطئها الثاني الا حتى ينزل فيها. ولقد ينبغي للمالكيين القائلين إن التحريم يدخل بأرق الأسباب. ولا يدخل