على وجه التحليل. وروى عن الحسن انه سئل عن ذلك؟ فقال: اتق الله ولا تكن مسمار نار في حدود الله. وانه قال: كان المسلمون يقولون: هو التيس المستعار.
وعن سعيد بن جبير المحلل ملعون. وروى أيضا عن سعيد بن المسيب وطاوس. وروينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أيضا. ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مغيرة ويونس بن عبيد قال مغيرة: عن إبراهيم وقال يونس عن الحسن ثم ذكره نصا كما أوردناه. وقال سفيان الثوري ان تزوجها ليحلها للذي طلقها فأعجبته. قال سفيان يجدد نكاحا، وقال مالك ان نوى الزوج الثاني ان يتزوجها ليحلها للأول فهو نكاح فاسد مفسوخ ولها عليه المهر الذي سمى لها. ولا تحل بوطئه للأول. وذهب آخرون إلى إجازة ذلك. كما روينا من طريق عبد الرزاق عن هشام - هو ابن حسان - عن محمد بن سيرين قال: أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها فأمره عمر بن الخطاب ان يقيم عليها ولا يطلقها وأوعده أن يعاقبه ان طلقها. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه انه كان لا يرى بأسا بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين به، وقال الليث بن سعد: ان تزوجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلم المطلق ولا هي بذلك. وإنما كان ذلك منه احتسابا فلا باس بان ترجع إلى الأول فان بين الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضره ذلك. وهو قول سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر. وصح عن عطاء فيمن نكح امرأة عامدا محللا ثم رغب فيها فأمسكها قال لا بأس بذلك. وروينا عن الشعبي لا باس بالتحيل إذا لم يأمر به الزوج وبه يقول الشافعي وأبو ثور قالا جميعا: المحلل الذي يفسد نكاحه هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح انه إنما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها. فاما من لم يشترط ذلك عليه في عقد النكاح فهو عقد صحيح لا داخلة فيه سواء شرط ذلك عليه قبل العقد أو لم يشترط. نوى ذلك في نفسه أو لم ينوه. قال أبو ثور وهو مأجور. وأما أبو حنيفة وأصحابه فروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي سواء سواء. وروى أيضا عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا نوى الثاني تحليلها للأول لم تحل له بذلك، وهو قول أبى يوسف ومحمد. وروى عن زفر بن الهذيل وأبي حنيفة انه وان اشترط عليه في نفس العقد أنه إنما يتزوجها ليحلها للأول، فإنه نكاح صحيح ويحصنان به ويبطل الشرط وله أن يمسكها فان طلقها حلت للأول. وروى ذلك عن زفر عن أبي حنيفة والحسن ابن زياد *