وللطلاق لفظ لا يكون الا به فان قالوا قد يكون الطلاق بغير لفظ الطلاق قلنا: وقد يكون الظهار عندكم بغير ظهر الام، وقد يكون الايلاء عندكم بغير ذكر الالية بالله تعالى ولا فرق * قال أبو محمد: وسائر الأقوال الموجبة للطلاق ولليمين وللظهار وللايلاء كلها أقوال لم تأت في نص قرآن ولا في سنة ولا حجة في سواهما بل وجدنا الله تعالى يقول: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) فأنكر الله تعالى تحريم ما أحله له والزوجة مما أحل الله فتحريمها منكر والمنكر مردود لا حكم له الا التوبة والاستغفار، وقال عز وجل: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) فمن قال لامرأته الحلال له بحكم الله عز وجل هي حرام فقد كذب وافترى ولا تكون عليه حراما بقوله لكن بالوجه الذي حرمها الله تعالى به صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " فتحريم الحلال احداث حدث ليس في أمر الله عز وجل فوجب أن يرد، ولا فرق بين قول القائل امرأتي على حرام وبين قوله امرأة زيد لي حلال، ولا فرق بين من حرم على نفسه لحم الكبش وبين من أحل لنفسه لحم الخنزير، فصح أن التحريم باطل ولا حكم للباطل الا ابطاله والتوبة منه وبالله تعالى التوفيق، وكذلك قوله لها أنت على كالميتة والدم ولحم الخنزير وكل ذلك كذب بل هي حلال كالماء ولا تكون حراما بهذا القول وبالله تعالى تتأيد * 1939 مسالة: ومن ذلك من قال لامرأته قد وهبتك لأهلك فإننا روينا عن علي بن أبي طالب من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو ان علي بن أبي طالب قال: في المرأة توهب لأهلها ان قبلوها فواحدة بائنة وان ردوها فواحدة وهو أحق بها يعنى برجعته، ومن طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن إبراهيم - هو التستري - نا الحسن - هو البصري - قال: كان رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: ان وهب امرأته لأهلها فأمسكوها فقد بانت منه وان هم ردوها عليه فهي واحدة وهو أحق بها، وروى هذا القول عن إبراهيم النخعي وقول آخر وهو مروى عن علي أيضا وهو أنه ان قبلوها فهي واحدة وان لم يقبلوها فليس بشئ، ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال يعنى في الموهوبة ان قبلوها (1) فواحدة بائنة وان لم يقبلوها فليس بشئ، وقال عطاء ان قبولها فواحدة بائنة
(١٢٨)