من النار * وبما حدثنا (1) أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت الرقى نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا الحسن بن مهدي نا عبد الرزاق أنا إسرائيل عن النعمان عن عمر بن الخطاب قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله انى وأدت بنات لي في الجاهلية فقال: أعتق عن كل واحدة منهن رقبة قال: يا رسول الله انى صاحب إبل قال: فانحر عن كل واحدة منهن بدنة، وقالوا:
لما أوجب الله تعالى على قاتل الخطأ - ولا ذنب له - كفارة في ذلك كان العامد المذنب أحق بالكفارة * قال أبو محمد: أما حديث واثلة فلا يصح لان الغريف مجهول، وقد ظن وقوم أنه عبد الله بن فيروز الديلمي وهذا خطأ لان ابن المبارك نسب الغريف عن ابن علية فقال ابن عياش ولم يكن في بنى عبد الله بن فيروز أحد يسمى عياشا وابن المبارك أوثق وأضبط من عبد الله بن سالم، ثم لو صح هذا الخبر لما كانت لهم فيه حجة لأنه ليس فيه أنه كان قتل عمدا فإذ ليس فيه ذلك فلا شبهة لهم في هذا الحديث أصلا. وإنما فيه أن صاحبا لنا قد أوجب ولا يعرف في اللغة أن أوجب بمعنى قتل عمدا، فصار هذا التأويل كذبا مجردا ودعوى على اللغة لا تعرف، وقد يكون معنى أوجب أي أوجب لنفسه النار بكثرة معاصيه، ويكون معنى قد أوجب أي قد حضرت منيته فقد يقال هذا أوجب فلان بمعنى مات فبطل قولهم، وقد قال قوم ان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر عن ذكر الرقبة أن تكون مؤمنة وعن تعويض الشهرين دليل على بطلان قول من أوجب الكفارة في قتل العمد * قال أبو محمد: وأما خبر عمر بن الخطاب فلا يصح لان في طريقه إسرائيل وهو ليس بالقوى وسماك بن حرب وكان يقبل التلقين، وأيضا فكان يكون في ايجاب ذلك على كل من قتل نفسا في الجاهلية وهو كافر حربي كما كان قيس بن عاصم المأمور بهذه الكفارة في هذا الحديث وهم لا يقولون بهذا أصلا فبطل تعلقهم بهذا الخبر، وأما الشافعي فإنه وإن كان اطرد منهم للخطأ في قولهم فقد أخطأ معهم فيه أيضا لان من أصلهم أن لا يقاس الشئ الا على نظيره وما يشبه لا على ضده ومالا يشبه فأخطأ ههنا في قياس العمد على الخطأ وهو ضده وأخطأ وا أيضا كلهم معه في قياسهم المخطئ في الصيد يقتله محرما على المحرم يقتله عامدا فقاسوا أيضا هنالك الخطأ على العمد وهو ضده، وأخطأ وا أيضا معه كلهم في قياسهم ترك الصلاة عمدا على تركها نسيانا وقد