ابن شعيب كلاهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمدا فجلده مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقدمنه * قال أبو محمد: ما لهم شبهة غير هذا إلا ما ذكرنا آنفا في صدر هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكل هذا لا حجة لهم فيه، أما تشنيعهم بذكر الله تعالى:
(ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون) الآية وتنظيرهم ما يجب على القاتل بما يجب على الزاني ففاسد جدا وتحريف لكلام الله تعالى وحكمه عن مواضعه خطأ بحت من عدة وجوه، أولها أنه قياس والقياس كله باطل، والثاني أنه لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل لان الله تعالى لم يسو قط بين القاتل والزاني في الحكم وإنما سوى بينهما في وعيد الآخرة فقط وليست أحكام الدنيا كأحكام الآخرة لان من تاب من كل ذلك فقد سقط عنه الوعيد في الآخرة ولم يسقط عنه حكم للدنيا باتفاقهم معنا، والثالث أنه لا خلاف في أن حكم الزاني يراعى الاحصان في ذلك وعدم الاحصان ولا خلاف في أنه لا يراعى ذلك في القتل * والرابع (1) ان حكم الزاني إذا وجب عليه القتل بلا خلاف ممن يعتد به القتل بالرجم خاصة وليس ذلك حكم القاتل إذا استقيد منه بلا خلاف إلا أن يكون قتل بحجر، والخامس أن الله تعالى قال في أول هذه الآية التي موهوا بايراد بعضها دون بعض (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون) فيلزمهم إذا ساووا بين حكم القاتل والزاني لان الله تعالى قد ذكرهما معا في هذه الآية أن يساووا أيضا بين الكافر والقاتل والزاني لان الله تعالى قد ذكرهم كلهم معا وساوى بينهم بينهم في وعيد الآخرة الا من تاب فيلزمهم إذا أسلم الكافر والمرتد فراجع الاسلام أن يجلد مائة سوط وينفى سنة لان القتل قد سقط عنه كما قد سقط عن القاتل المعفو عنه وعن الزاني غير المحض، فان قالوا: الاجماع منع من ذلك قيل لهم فقد أقررتم بان الاجماع منع من قياسكم الفاسد وأبطله فظهر فساد كلامهم هذا (2) وبالله تعالى التوفيق * وأما الخبر الذي تعلقوا به ففي غاية البطلان والسقوط لأنه عن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف جدا ولا سيما ما روى عن الحجازيين فلا خير فيه عند أحد من أهل العلم، ثم هو عن إسحاق بن عبد الله بن فروة (3) وهو متروك الحديث ولم يبق لهم الا التعلق بما روينا في ذلك عن عمر رضي الله عنه فنظرنا فيه فوجدناه لا حجة لهم فيه لأنه لا يصح عن عمر أبدا لأنه اما عن عمرو بن شعيب أن عمر، واما