عليم) فهذه الآية تقتضي كل ما قلنا لان الالية هي اليمين وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كان حالفا فلا يحلف الا بالله " فصح ان من حلف بغير الله تعالى فلم يحلف بما أمره الله عز وجل به فليس حالفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ولم يخص الله تعالى بالحكم المذكور من وقت ممن لم يوقت ولا من استثنى ممن لم يستثن ولا من طلبته امرأته ممن لم تطلبه وهو حق الله عز وجل في عبده لا لها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده "، والآبي من الفيئة أو الطلاق بعد الأربعة الأشهر معلن بالمنكر فواجب تغييره باليد ما دام مظهرا للمنكر ولا يجوز أن يعارض بشئ قبل انقضاء الأربعة الأشهر لأنه نص الآية، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فهجرهن كلهن شهرا ثم راجعهن فمن فعل كذلك فلا شئ عليه إذا فاء قبل انقضاء الأربعة الأشهر والعاجز عن الجماع إذا حلف مول من امرأته لان الله تعالى لم يخص بذلك جماعا من غيره فواجب أن يكلف من الفيئة ما يطيق وهو مطيق على الفيئة بلسانه ومراجعته مضجعها وحسن صحبتها، وقال تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) وقال عز وجل: (وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم) فمنع عز وجل من كل شئ الا عزيمته الطلاق، فصح ان طلاق الحاكم عليه فضول وباطل وتعد لحدود الله عز وجل، ومن الباطل أن يطلق عليه غيره أو أن يفئ عنه غيره وإنما أوجب الله عز وجل الحكم المذكور على من آلى من امرأته لا على من آلى ممن ليست من نسائه وإذا لم يلزم الحكم حين كون ما يوجبه لم يلزمه بعد ذلك الا بنص وبالله تعالى التوفيق * فان طلقها ثم راجعها فقد سقط عنه حكم الايلاء لأنه قد فعل ما أمر الله عز وجل ومن فعل ما أمره الله تعالى فقد أحسن قال الله تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) وفي كثير مما ذكرنا خلاف قد رأى قوم ان الهجرة بلا يمين له حكم الايلاء * روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم ان ابن عباس قال له: ما فعلت أهلك عهدي بها لسنة سيئة الخلق قال: أجل والله لقد خرجت وما أكلمها فقال له ابن عباس: عجل السير أدركها قبل أن تمضى أربعة أشهر فان مضت فهي تطليقة، وصح عن ابن عباس ما رويناه من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا أبو الزبير انه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال: الايلاء هو ان يحلف ان لا يأتيها أبدا وصح عن عطاء أن الايلاء إنما هو ان يحلف بالله على الجماع أربعة أشهر فأكثر فإن لم يحلف فليس إيلاءا، وممن قال مثل قولنا بعض السلف كما روينا
(٤٣)