أو قضى منه بالخلاص * ونا محمد بن سعيد بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى عبد الأعلى - هو ابن عبد الأعلى التغلبي - نا سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن خلاس بن عمرو قال: ان أمة أتت طيئا فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له أولادا ثم إن سيدها ظهر عليها فقضى لها عثمان بن عفان أنها وأولادها لسيدها وان لزوجها ما أدرك من متاعه وجعل فيهم الملة أو السنة كل رأس برأسين قال قتادة: وكان الحسن يقول: في كل رأس رأس * ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن منصور بن المعتمر عن الحكم بن عتيبة ان امرأة باعت هي وابن لها جارية لزوجها فولدت الجارية للذي ابتاعها ثم جاء زوجها فخاصم إلى علي بن أبي طالب وقال: لم أبع ولم أهب فقال له على: قد باع ابنك وامرأتك فقال: ان كنت ترى لي حقا فاعطني قال على: فخذ جاريتك وابنها ثم سجن المرأة وابنها حتى تخلصا له فلما رأى ذلك الزوج سلم البيع فهؤلاء عمر. وعثمان. وعلى أئمة الهدى قد قضوا بأولاد المستحقة رقيقا لسيد أمهم ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم الا رواية ساقطة عن علي رويناها من طريق ابن أبي شيبة عن أبي بكر ابن عياش عن مطرف عن الشعبي عن علي في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادا ثم أقام رجل البينة انها له قال: ترد عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعه بما عز وهان، وابن عياش ضعيف وهم يشنعون خلاف مثل هذا إذا وافق أهواءهم وقد خالفوهم ههنا، وأما نحن فلا نحتج ههنا ولا في غير هذا المكان جملة الا بقرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نورد من ذلك تبكيتا لمن يحتج به إذا وافق هواه ولا يحتج به إذا خالفه، وهذا هو التلاعب بالدين، وقال عز وجل: (والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام " وجاء حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من بعده بلا خلاف من أحد من أهل الاسلام بان ولد ما يملكه المرء من إناث الإماء وسائر الحيوان فإنه ملك لمالك أمه فنسأل المخالفين عن هذه الغارة أو المبيعة بغير اذن مالكها أهي زوجة للذي ولدت له أو ملك يمين له أم ليست له زوجة ولا ملك يمين ولابد له من أحدهما؟ فلا يختلفون انها ليست له زوجة ولا ملك يمين وانها إنما هي ملك مالكها الذي لم يبعها ولا أخرجها عن ملكه ولا أذن لها في النكاح وانها مال من ماله فإذ لا شك في هذا فلا يجوز لاحد الحكم باخراج أمته أو مماليكه مما ولدت عن يده بغير قرآن أو سنة، وهذا غاية البيان وبالله تعالى التوفيق *
(٣٧)