عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت علي بن أبي طالب أوقف رجلا عند الأربعة الأشهر بالرحبة اما أن يفئ وأما أن يطلق * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا على ابن عبد الله المديني نا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي ابن أبي طالب قال: إذا آلى الرجل من امرأته وقف عند تمام الأربعة الأشهر، وقيل له: اما تفئ واما تعزم الطلاق ويجبر على ذلك * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: يوقف المولى عند انقضاء الأربعة الأشهر فاما أن يفئ. واما أن يطلق * ومن طريق حماد بن سلمة أنا قتادة عن سعيد بن المسيب والقاسم ابن محمد بن أبي بكر وطاوس. ومجاهد كلهم أن أبا الدرداء قال: يوقف في الايلاء عند انقضاء الأربعة الأشهر فاما أن يطلق واما أن يفئ * ومن طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول في الايلاء: يوقف وهو قول سعيد بن المسيب وطاوس. ومجاهد. والقاسم بن محمد بن أبي بكر كلهم صح عنه ان المولى يوقف فاما ان يفئ واما أن يطلق، وصح ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وعروة بن الزبير. وأبى مجلز. ومحمد بن كعب كلهم يقول يوقف * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا سليمان ابن حرب نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار قال:
أدركت الناس يقفون صاحب الايلاء إذا مضت أربعة أشهر فاما أن يفئ واما أن يطلق وهو قول سليمان بن يسار وهو قول مالك. والشافعي. وأبى ثور. وأبى عبيد.
وأحمد. واسحق. وأبي سليمان. وأصحابهم الا ان مالكا. والشافعي في أحد قوليه يقولان: يطلق الحاكم عليه ان أبى ثم اختلفا فقال الشافعي: له أن يراجعها ما دامت في عدتها فان وطئها فذلك سقوط الايلاء وان لم يطأها عاد عليه التوقيف أربعة أشهر من ذي قبل، فان فاء والا طلق عليه الحاكم ثم له أن يراجعها فان وطئها سقط الايلاء والا عاد عليه التوقيف أربعة أشهر ثم يطلق عليه الحاكم وتحرم عليه الا بعد زوج * قال على: وهذا قول فاسد لأنه يصير التوقيف في الايلاء بلا شك عاما كاملا وهذا خلاف القرآن وإذا بطل التوقيف بطل الايلاء الذي أوجبه بلا شك وقال مالك: له أن يراجعها فان وطئها سقط عنه الايلاء وان لم يطأها بانت عنه عند تمام عدتها من طلاق الحاكم * قال أبو محمد: وهذا كلام لا ندري كيف قاله قائله إذ ليس في الباطل أكثر من إجازة كون امرأة في عصمة زوج صحيح الزوجية وهي في عدة من طلاق غيره عليه وما