قال أبو محمد: وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أشياء نذكر منها إن شاء الله عز وجل ما يصلح لهذا المكان * روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال لي عمر بن الخطاب: أعقل عنى ثلاثا الامارة شورى وفي وفد العرب مكان كل عبد عبد وفي ابن الأمة عبدان * قال أبو محمد: هذا في الصحابة عن عمر رضي الله عنه؟ نزلة ما لو سمعناه منه ولا فرق وبالله لو ظفروا خصومنا بمثل هذا ما ترددوا ولا استخاروا الله تعالى لو وافق تقليدهم ان يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي فلا شك في أنه توفيق كما قالوا في قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في ابتياع زيد بن أرقم العبد وبيعه لا ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عون عن غاضرة العنبري قال اتينا عمر بن الخطاب في نساء سعين في الجاهلية فأمر ان يقوم أولادهن على آبائهم ولا يسترقوا - يعنى اما زنين في الجاهلية - فولدن من الزنا * ومن طريق ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: قضى عمر بن الخطاب في فداء ولد الرجل من أمته قوم مكان كل جارية ومكان كل غلام غلام، قال ابن وهب: وأخبرني مالك انه بلغه ذلك عن عمر عثمان * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: قضى عمر بن الخطاب في فداء سبى العرب بستة فرائض وقضى عمر بن عبد العزيز في ذلك في كل رأس أربعمائة درهم * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن يحيى الغساني قال: كتب عمر بن عبد العزيز ان عمر بن الخطاب قضى في فداء سبى العرب في كل رأس أربعمائة درهم * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يذكر ان عمر بن الخطاب قضى في ولد الأمة تخبر انها حرة فينكحها أحدهم فتلد له ان على آبائهم مثل كل ولد له من الرقيق في الشبر والذرع قفال ابن جريج: فقلت له فإن كان أولاده حسانا قال لا يكلف مثلهم في الحسن إنما يكلف في الذرع * نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة قال: نكح رجل أمة فولدت له فكتب في ذلك إلى عمر ابن عبد العزيز فكتب ان يفادى أولاده قال ابن مفرج في غير كتاب ابن الاعرابي بوصيفين أحمرين كل واحد باثنين فهؤلاء كلهم لا يرون الفداء الا اما بغلام مكان الذكر أو بجارية مكان الأنثى واما بغلامين مكان غلام ذكر، وروينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في ولد الغارة يقارب أبوهم فيهم * ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم في الغارة قال صداقها على الذي غره، وقال حمام بن أبي سليمان مثل ذلك، وقال الحكم فكاك ولدها على الأب ولا
(٣٨)