قال على: القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل والتحكم لأنه ليس قياس ذكر النساء في الظهار على ذكر النساء في الايلاء بأولى من قياس ذكر النساء في الظهار على ذكر النساء فيما حرم الله عز وجل علينا إذ يقول: (وأمهات نسائكم) فدخل في ذلك باجماع منا ومنهم الإماء مع الحرائر، والعجب انهم يقولون: ان أضعف النصوص أولى من القياس، وهذا مكان تركوا فيه عموم القرآن لقياس فاسد وليس في الظهار علة تجمعه بالايلاء فيجوز القياس عليها عند أصحاب القايس، وأتوا بإهذار بعد هذا لا معنى لذكرها لأنها سخافات وحماقات، وقالت طائفة: الظهار يجب بقول مرة واختلفوا في معنى العود لما قالوا، فقالت طائفة مرة العود لما قالوا هو الوطئ نفسه فلا تجب عليه كفارة الظهار حتى يطأها فإذا وطئها لزمته الكفارة والامساك عن وطئها حينئذ، صح ذلك عن طاوس. وقتادة. والحسن. والزهري * روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قول الله عز وجل: (ثم يعودون لما قالوا) قال: جعلها عليه كظهر أمه ثم يعود فيطؤها فتحرير رقبة * ومن طريق ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال في قوله عز وجل: (ثم يعودون لما قالوا) قال: يعود لمسها * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في قوله عز وجل: (ثم يعودون لما قالوا) قال: جعلها عليه كظهر أمه ثم يعود فيطؤها فتحرير رقبة، وقالت طائفة: إذا تكلم بالظهار فقد لزمه كفارة كما روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال: إذا تكلم بالظهار فقد لزمه وهو قول سفيان الثوري. وعثمان البتي قال البتي: ان ماتت لم يصل إلى ميراثها حتى يكفر وان وطئها كفر، وقالت طائفة: العود ههنا إرادة الوطئ فمن ظاهر من امرأته لم يلزمه كفارة الوطئ حتى يريد وطئها فإذا أراد وطأها فحينئذ لزمته الكفارة فان بدا له عن وطئها سقطت عنه الكفارة فان أراد عادت عليه الكفارة فان بداله سقطت عنه، وهكذا ابدا، وهو قول مالك في أشهر قوليه وروى عن عبد العزيز الماجشون وما نعلم هذا عن أحد قبلهما وهو أسقط الأقوال لتعريه عن الأدلة ولأنه ايجاب وابطال للدعوى بلا معنى، وقالت طائفة: معنى العود أن الظهار يوجب تحريما لا ترفعه الا الكفارة الا أنه ان لم يطأها مدة طويلة حتى ماتت فلا كفارة عليه سواء أراد في خلال ذلك وطئها أو لم يرد فان طلقها ثلاثا فلا كفارة عليه فان تزوجها بعد زوج عاد عليه حكم الظهار ولا يطؤها حتى يكفر وهذا قول أبي حنيفة قال: والظهار قول كانوا يقولونه في الجاهلية فنهوا عنه فكل من قاله فقد عاد لما قال *
(٥١)