بالرجل كان جاهلا، وقال أبو حنيفة: من تزوج امرأة على أنها حرة فوجدت مملوكة وقد ولدت منه أولادا فأولاده منها أحرار وعليه قيمة الاحياء منهم يوم الحكم ويرجع بما غرم من ذلك على من غره إن كان غره غيرها أو عليها ان كانت هي غرته وعليه صداقها لسيدها ولا يرجع به على من غره ولا عليها ولا شئ عليه فيمن مات منهم الا أن يكون قتل فأخذ الأب ديته فإن كان الأب معسرا فلا شئ عليه ولا على أولاده، وقال مالك: هن أحرار وعلى أبيهم قيمة الاحياء منهم يوم الحكم ولا شئ عليه فيمن مات منهم قبل ذلك فان مات الأب قبل الحكم فلا شئ على الأولاد وهم أحرار، وقال مرة أخرى: عليهم قيمة أنفسهم وكذلك إن كان أبوهم عديما، وقال الشافعي:
هم أحرار وعلى أبيهم قيمتهم يوم ولدوا سواء من مات منهم ومن عاش * قال أبو محمد: اعجبوا لما في هذه الأقوال من الفضائح لا يمكن البتة أن تكون الأولاد الا أحرارا أو مماليك ولا سبيل إلى قسم ثالث فلعمري لان كانوا أحرارا مذ ولدوا فما يحل لسيد أمهم أخذ قيمة حر ولا يحل أن يغرم أبوهم في قيمتهم ثمنا أصلا * روينا من طريق البخاري نا بشر بن مرحوم نا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة فذكر فيهم ورجل باع حرا فأكل ثمنه) وان كانوا مماليك فما يحل لاحد اجبار انسان على بيع مماليكه بغير نص من قرآن أو سنة عز رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عجب آخر وهو الزامه قيمة الاحياء منهم دون من مات منهم ثم ارتجاعه بما غرم على من غره من قمية الأولاد ولا يردونه بما غرم من الصداق فأتوا بغريبة قالوا لأنه قد استعاض بضعها فقلنا وقد استعاض أولادا أحرارا فلا تردوه على من غره بذلك * قال أبو محمد: وقد جاءت عن السلف في هذا آثار روينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد قال: باع رجل جارية لأبيه فتسراها المشترى فولدت له أولادا فجاء أبوه فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فردها وولدها إليه فقال المشترى: دع لي ولدى فقال:
دع له ولده، ورويناه بلفظ يدل على أن عمر قضى بالخلاص على البائع كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم قال: انا حميد الطويل عن الحسن أن رجلا باع جارية لأبيه وأبوه غائب فلما قدم أبى ان يجيز بيع ابنه وقد ولدت من المشترى فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فقضى للرجل بجاريته وأمر المشترى ان يأخذ بيعه بالخلاص فلزمه فقال أبو البائع: مره فليخل عن ابني فقال عمر: وأنت فخل عن ابنه * قال أبو محمد: هذه شفاعة من عمر رضي الله عنه لأنه قد قضى له بملكهم