فلها أن تتزوج الا أن يمنع من ذلك نص ولا نص يمنع ههنا من الزواج ولا يحل بالنص وطئ حامل الا أن يكون الحمل منه * وقد اختلف الناس فيها فقال أبو حنيفة. والشافعي.
ومحمد بن الحسن. وأبو يوسف. في أحد قوليه: للحامل من زنا ان تتزوج ولا يطؤها حتى تضع حملها وقال أبو حنيفة: وان خرجت الينا الحربية مسلمة وهي حامل من زوجها فلها أن تتزوج ولكن لا يحل له وطؤها حتى تضع حملها * قال أبو محمد: وهو قول أصحابنا وقال زفر: على الزانية العدة كاملة وقال مالك:
لا تتزوج الحامل من زنا حتى تضع حملها ولا ان كانت غير حامل الا حتى تعتد ثلاثة قروء * قال على: وممن روى عنه مثل قولنا عمر بن الخطاب روينا من طريق مالك عن أبي الزبير قال: خطبت إلى رجل أخته فذكر أنها أحدثت يعنى زنت فبلغ ذلك عمر فضربه أو كاد يضربه، وقال: مالك وللخبر قال ابن وهب، وأخبرني عمرو بن الحارث بهذا الخبر عن أبي الزبير وفيه أن عمر قال له: انكح واسكت * قال أبو محمد: فهذا عمر أمرها بالنكاح ولم يستثن حتى تتم عدة ولا ان كانت حاملا * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد الله نا سفيان بن عيينة نا عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: تزوج سباع بن ثابت بنت موهب بن رباح وله ابن من غيرها ولها بنت من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حمل فسئلت فاعترفت فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فحدهما وحرض على أن يجمع بينهما فأبى الغلام، فهذا عمر يبيح للحامل من زنى الزواج بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف له مخالف منهم وهم يعظمون مثل هذا لو ظفروا به، وشغب المخالفون بان قالوا: قال الله عز وجل:
(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وبخبر رويناه عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له نضرة بن أكتم تزوج امرأة فلما غشيها وجدها حبلى فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صداقها لزوجها وان ما في بطنها عبد له وأمر بها فجلدت مائة وفرق بينهما * قال أبو محمد: لا عجب أعجب من أن يكون المحتج بهذا الخبر أول مخالف لكل ما فيه واما نحن فلو السند لقلنا به ولكنه منقطع بين سعيد ونضرة ولا حجة في منقطع، وقد روينا من طريق أبى داود نا ابن أبي السرى نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له:
نضرة قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا في حبلى فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك وإذا ولدت فاجلدوها *