دعوى البائع في ابطال ملك المشتري بالملك لأنه كاسب على غيره ومدعى في مال سواء بلا بينة، وقال مالك: ان باعها حاملا ثم ادعى ان ولدها منه فسخ البيع قال: فلو ادعاه وقد أعتقت لم يفسخ العتق والا ابتياع المعتق لها * قال أبو محمد: وهذه مناقضة لاخفاء بها لأنه إذا صدق في دعواه ففسخ بها ملك مسلم وصفقته فواجب ان يصدق ويفسخ بها عتق الأمة ولا فرق. بين لم يجز أن يصدق في فسخ العتق فإنه لا يجوز ان يصدق في فسخ صفقة مسلم وابطال ملكه وبالله تعالى نتأيد * فان قالوا: البيع يفسخ بالعيب قلنا: والعتق يفسخ بالاستحقاق واما إذا صح وطؤه لها إذا كانت في ملكه أو صح حينئذ اقراره بوطئها * فبرهان قولنا في لحاق الولد به وفسخ العتق والبيع والايلاد فيهما ما روينا من طريق أبى داود السجستاني نا مسدد نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص. وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة فقال ابن زمعة: أخي ابن أمة أبى ولد على فراش أبى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش احتجبي منه يا سودة هو أخوك يا عبد " * نا أحمد بن قاسم نا أبى قاسم بن محمد بن قاسم ثنا جدي قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير بن حرب نا أبى نا جرير عن المغيرة ابن مقسم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الولد لصاحب الفراش " * نا حمام بن أحمد نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر ابن حماد التيمرتي نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن محمد بن زياد انه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الولد لصاحب الفراش " * قال أبو محمد: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد لصاحب الفراش بعد موته في أمة لم يحفظ اقرار سيدها بذلك الولد ولو أقر به لم يحتج عبد بن زمعة لسوى ذلك وحكم عليه الصلاة والسلام بأن الأمة فراش وان الولد لصاحب الفراش، وإنما تكون الأمة فراشا إذا صح ان سيدها افترشها ببينة بذلك أو ببينة باقراره بذلك، وليس أمره عليه الصلاة والسلام سودة أم المؤمنين بالاحتجاب منه بكادح في ذلك أصلا ولا احتجاب الأخت عن أخيها بمبطل اخوته لها البتة لأنه ليس فرضا على المرأة رؤية أخيها لها إنما الفرض عليها صلة رحمه فقط ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام قط بأن لا تصله. ومن ادعى ذلك فقد كذب وقد قال عليه الصلاة والسلام: هو أخوك يا عبد وهذا يكفي من له عقل، وقد قال بعض من لا يبالي بما أطلق به لسانه من الكذب في الدين: إنما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: " هو لك يا عبد " أي هو
(٣٢١)