رجوع الزهري. وعمر بن عبد العزيز إلى هذا، ومن طريق وكيع عن رباح بن أبي معروف عن عطاء بن أبي رباح قال طلاق السكران لا يجوز * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه لا يجوز طلاق السكران، وصح عن القاسم بن محمد أنه لا يجوز طلاقه وانه لا يقطع ان سرق إلا أن يكون معروفا بالسرقة * ومن طريق أبى عبيدنا هشيم انا يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن عبد العزيز أتى بسكران طلق امرأته، فاستحلفه بالذي لا إله إلا هو لقد طلقها، وهو لا يعقل فحلف فرد إليه امرأته وضربه الحد، قال يحيى بن سعيد: وبهذا يقول القاسم بن محمد بن أبي بكر وصح عن يحيى بن سعيد الأنصاري وحميد بن عبد الرحمن، ورويناه عن ربيعة وهو قول عبيد الله بن الحسن. والليث بن سعد. وأحد قولي الشافعي وقول إسحاق بن راهويه. وأبى ثور. والمزني. وأبي سليمان وجميع أصحابهم (1) وبه يقول أبو جعفر الطحاوي. وأبو الحسن الكرخي من شيوخ الحنيفيين، وقال عثمان البتي لا يلزمه عقد ولا بيع ولاحد الا حد الخمر فقط، وان زنا وقذف وسرق، وقال الليث:
لا يلزمه طلاق ولا بيع ولا نكاح ولا عتق ولا شئ بقوله، وأما ما عمل ببدنه من قتل أو سرقة أو زنا فإنه يقام عليه كل ذلك فنظرنا فيما يحتج به من خالف قولنا فوجدناهم يقولون: هو أدخل على نفسه ذهاب عقله بمعصيته لله عز وجل فقلنا فكان ماذا؟ ومن أين وجب إذا أدخل ذلك على نفسه أن يؤاخذ بما يجنى في ذهاب عقله؟
وهذا ما لا يوجد في قرآن ولا سنة، ولا خلاف بينكم فيمن تردى ليقتل نفسه عاصيا لله عز وجل فسلمت نفسه إلا أنه سقط على رأسه ففسد عقله، وفيمن حارب وأفسد الطريق فضرب في رأسه ففسد عقله أنه لا يلزمه شئ مما يلزم الأصحاء وهو الذي أدخل على نفسه الجنون بأعظم المعاصي ثم لا يختلفون فيمن أمسكه قوم عيارون فضبطت يداه ورجلاه وفتح فمه بكلوب وصب فيه الخمر حتى سكرانه مؤاخذ بطلاقه وهو لم يدخل على نفسه شيئا ولا عصى، فظهر فساد اعتراضهم وموهوا بالاخبار التي فيها ثلاث هزلهن جد وليس فيها على سقوطها للسكران ذكر ولا دليل عليه، واحتجوا بالخبر الموضوع لا قيلولة في الطلاق، ولو صح هذا لكان ذلك في طلاق من طلاقه طلاق ممن يعقل كما يقولون في طلاق الصبي والمجنون، وبالخبر الكاذب كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه * قال أبو محمد: قد بينا سقوطه آنفا في باب طلاق المكره ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة لأنهم لا يجيزون طلاق من لم يبلغ وليس بمعتوه، وأما السكران الذي لا يدرى ما يتكلم