طريق أبى عبيدنا مروان عن شجاع عن خصيف قال: سألت مجاهدا عن قول من قال:
طلق قبل أن (1) يملك فعابه مجاهد وقال ماله (2) طلاق إلا بعد ما ملك وهو قول عثمان البتي وأبي حنيفة * قال أبو محمد: فنظرنا فيما احتج به من اجازه بكل حال فوجدنا قائلهم قال:
لا تخالفوننا فيمن قال لامرأته أنت طالق إذا بنت منى انه ليس شيئا فصح ان الطلاق معلق بالوقت الذي أضيف إليه * قال أبو محمد: هذا فاسد لأنه لم يخرج الطلاق كما أمر بل لم يوقعه حين نطق به وأوقعه حيث لا يقع فهو باطل فقط، وقالوا قسناه على النذر. قلنا: القياس كله باطل ثم لو صح لكان هذا منه باطلا لان النذر جاء فيه النص ولم يأت في تقديم الطلاق قبل النكاح نص. والنذر شئ يتقرب به إلى الله عز وجل وليس الطلاق مما يتقرب به إلى الله عز وجل ولا مما ندب الله تعالى عباده إليه وحضهم عليه وهم لا يخالفوننا في أن من قال على نذر لله تعالى أن أطلق زوجتي انه لا يلزمه طلاقها، وهذا يبطل عليهم تمويههم في ذلك بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) لان الطلاق عقد لا يلزم الوفاء به لمن عقده على نفسه. بمعنى عقد ان يطلق إلا أنه لم يطلق فليس الطلاق من العقود التي أمر الله تعالى بالوفاء بها قبل أن توقع وقالوا قسناه على الوصية * قال أبو محمد: وهذا من أرذل قياساتهم وأظهرها فسادا الا ان الوصية نافذة بعد الموت ولو طلق الحي بعد موته لم يجز والوصية قربة إلى الله عز وجل بل هي فرض والطلاق ليس فرضا ولا مندوبا إليه وما وجدنا لهم شغبا غير هذا، وهو قول لم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم لان الرواية عن عمر موضوعة فيها ياسين وهو هالك وأبو محمد مجهول ثم هو منقطع بين أبى سلمة وعمر. ثم نظرنا في قول من ألزمه ان خص ولم يلزمه إن عم فوجدناه فرقا فاسدا ومناقضة ظاهرة، ولم نجد لهم حجة أكثر من قولهم إذا عم فقد ضيق على نفسه. فقلنا ما ضيق بل له في الشراء فسحة ثم هبك انه قد ضيق فأين وجدتم أن الضيق في مثل هذا يبيح الحرام، وأيضا فقد يخاف في امتناعه من نكاح التي خص طلاقها ان تزوجها أكثر مما يخاف لو عم لكلفه بها فوضح فساد هذا القول لتعريه عن البرهان جملة، ووجدناه أيضا لا يصح عن أحد من الصحابة لأنه اما منقطع. واما من طريق محمد بن قيس المرهبي وليس بالمشهور، ثم رجعنا إلى قولنا فوجدنا الله تعالى يقول: " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " وقال تعالى: (يا أيها