الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب قال في البائنة: هي طلقه واحدة وهو أحق بها، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أن عمرو بن دينار قال في البائنة هي طلقة واحدة ويدين، قال ابن جريج فقلت له فان نوى بها ثلاثا قال هي واحدة ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس - هو ابن عباد - عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في البائنة هي واحدة وهو أحق بها، وهو قول أبي ثور إلا أنه قال لا ينوى، وسواء نوى ثلاثا أو اثنتين أو واحدة وهو قول إسحاق بن راهويه. وأبي سليمان إلا أنهما قالا إن قال لم أنو طلاقا لم يكن طلاقا، وقول ثالث رويناه من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال في البائنة هي واحدة بائنة. وقول رابع له نيته فان نوى ثلاثا فهي ثلاث، وان نوى اثنتين فهي اثنتان، وان نوى واحدة فواحدة، وان قال لم أنو طلاقا فليس طلاقا رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وهو قول الشافعي، وقول خامس وهو انه في المدخول بها ثلاث ولابد وفي غير المدخول بها واحده فقط وروى عن ربيعة وهو قول الليث بن سعد، وقول سادس انها في المدخول بها ثلاث، ولابد وفي غير المدخول بها ما نوى من واحدة أو اثنتين أو ثلاث وهو قول مالك وأصحابه، ولا نعلم هذا القول عن أحد ممن قبله، وقول سابع انه ان قال لها ذلك في غضب أو في غير غضب ما لم يكن في ذكر طلاق فإنه ينوى، فان قال لم أنو طلاقا فليس طلاقا، وان قال نويت طلاقا بلا عدد، أو قال نويت واحدة رجعية أو قال نويت واحدة بائنة، أو قال نويت اثنتين رجعيتين أو بائنتين فهي في كل ذلك طلقة واحدة بائنة ولابد، فلو كان ذلك في ذكر طلاق فكذلك سواء سواء إلا أنه لا يصدق في قوله لم أنو طلاقا قط، وهو قول أبي حنيفة، وأبى يوسف ومحمد بن الحسن، وقول ثامن وهو قول سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة سواء سواء في كل ما ذكرنا إلا أنه لم يفرق بين ذكر طلاق وغير ذكره ولا بين غضب وغيره. وقول تاسع وهو قول زفر بن الهذيل مثل قول أبي حنيفة، إلا أنه قال: ان نوى اثنتين فهي اثنتان باثنتان ولابد. وأما البات والبتة فروينا من طريق مسلم نا عبيد الله بن معاذ العنبري نا أبى نا شعبة ثنا أبو بكر - هو ابن أبي الجهم - انه دخل على فاطمة بنت قيس فحدثته أن زوجها طلقها طلاقا باتا، ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن بشر نا محمد بن عمرو نا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس قالت كنت عند رجل من بنى مخزوم فطلقني البتة وذكرت الحديث، ومن طريق مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت (1) فقال والله مالك علينا من شئ فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت
(١٨٩)