(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) ثم تلا: (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم) الواحدة تبت ارجع إلى أهلك، وصح هذا عن أبان بن عثمان.
وسعيد بن جبير، وأبى ثور، وأبي سليمان إلا أن أبا سليمان قال: ان لم ينو طلاقا فليس طلاقا فان نوى ثلاثا أو اثنتين فهي واحدة رجعية، وقول ثالث إنه ينوى فيكون ما نوى، صح ذلك عن شريح وهو قول الشافعي وأصحابه، وقول رابع صح عن إبراهيم النخعي ان البتة ان نواها طلقة فهي واحدة بائنة، وان نواها ثلاثا فهي ثلاث، وقول خامس وهو انه ان قال ذلك لمدخول بها، فهي ثلاث ولابد، وان قالها لغير مدخول بها فهو على ما نوى ان واحدة فواحدة وان اثنتين فاثنتان وان ثلاثا فثلاث وان لم ينو عددا فهي ثلاث، وهو قول مالك ولا يعرف هذا عن أحد من السلف قبله نعنى هذا الفرق، وقول سادس انه ان قال ذلك في ذكر طلاق فان نوى واحدة أو اثنتين أو لم ينو عددا فهي واحدة بائنة، فان قال لم أنو طلاقا لم يصدق فان قال لها ذلك في غير ذكر طلاق فكذلك سواء سواء إلا أنه ان قال: لم أنو طلاقا صدق. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه الا زفر بن الهذيل فإنه وافقهم في كل ذلك إلا أنه قال إن نوى اثنتين فهي اثنتان باثنتان * قال أبو محمد: وقد قلنا ونقول لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما في أقوال مختلفة لا برهان على صحة شئ منها فلم يبق الا الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأما التي من طريق فاطمة فقد بينا قبل أنه قد صح أن طلاق زوجها لها كان ثلاثا هكذا أو آخر ثلاث فوجب ضرورة أن قول من قال في خبرها البتة أوبت طلاقها أو بائنا أنه إنما عنى من عند نفسه آخر ثلاث طلقات فبطل التعلق بها: وأما حديث امرأة رفاعة فكذلك أيضا لما رويناه من طريق مسلم نا عبد بن حميد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رفاعة القرظي طلق امرأته فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ان رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات وذكرت الخبر ففسر عبد الرزاق عن معمر ما أجمله غيره: وصح ان طلاقه لها كان آخر ثلاث تطليقات: ثم نظرنا في خبر ركانة فوجدناه من طريق عبد الله ان علي بن يزيد عن نافع. عن عجير وكلاهما مجهول: ولو صح لقلنا به مبادرين إليه: ثم نظرنا في حديث الزبير بن سعيد فوجدناه ضعيفا والزبير هذا متروك الحديث فبطل التعلق بكل أثر في هذه المسألة ولا يحل تحريم فرج على من أباحه الله عز وجل له واباحته لمن حرمه الله عليه بغير قرآن ولا سنة لا سيما قول مالك وأبي حنيفة لا يعرف أحد قال بهما قبلهما (واما اعتدى) فان بعض من لا يبالي بنصر ضلاله بأن يورد الكذب المفترى على