ابن أبي هند عن الشعبي قال: لولا أن عمر خير المفقود لرأيته أحق بها إذا شاء * ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطأة امرأة المفقود تعتد أربع سنين، ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال: إذا فقد في الصف تربصت به سنة وإذا فقد في غير صف فأربع سنين: وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال:
إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها فإنه يقسم ماله بين ورثته * ومن طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال في الذي يحضر القتال فلا يدرى أسر أم قتل فانى أرى أن تعتد امرأته عدة المؤجلة أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا ثم تنكح ان شاءت * ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة في المفقود يتلوم لطلبه فلا يوجد له خبر فذلك الذي يضرب الامام لامرأته فيما بلغنا ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها يقولون: ان جاء زوجها في عدتها أو بعد العدة ما لم تنكح فهو أحق بها فان نكحت بعد العدة ودخل بها فلا سبيل له عليها، ومن طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة قال إذا فرق السلطان بينهما فلا سبيل للأول عليها ولا رجعة دخل بها أو لم يدخل، وروينا غير هذا كله عن علي ابن أبي طالب وغيره كما روينا من طريق أبى عبيدنا جرير عن منصور بن المعتمر عن الحكم بن عتيبة قال قال علي بن أبي طالب (1) إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى يقدم أو تموت * ومن طريق أبى عبيد أيضا نا هشيم انا سيار عن الشعبي قال قال علي بن أبي طالب إذا جاء زوجها الأول فلا خيار له وهي امرأته * ومن طريق أبى عبيدنا علي بن معبد (2) عن عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال قال علي بن أبي طالب في امرأة المفقود تزوج هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني عن ابن مسعود أنه وافق علي بن أبي طالب في امرأة المفقود على أنها تنتظره أبدا * ومن طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أخبرنا سيار عن الشعبي انه كان يقول في امرأة المفقود ان جاء الأول فهي امرأته ولا خيار له قال هشيم وهو القول قال هشيم وأرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال في امرأة المفقود إذا تزوجت فحملت من زوجها الآخر ثم بلغها ان زوجها الأول حي (3) يفرق بينها وبين زوجها الآخر فان مات زوجها الأول فإنها تعتد من هذا الآخر بقية حملها فإذا وضعت اعتدت من