على سبعة وتصح من اثنين وأربعين وترجع بالاختصار إلى أحد وعشرين، ابنتا أخ وابن وابنة أخت لبنتي الأخ الثلثان في قول المنز ابن جميعهم، وقول محمد الثلث لولدي الأخت بينهما بالسوية عند من سوى ومن فضل جعله بينهما أثلاثا وهذا قول محمد، وقال أبو يوسف لابن الأخت سهمان ولكل واحد من الباقين سهم وتصح من خمسة (فصل) بنت بنت وبنت بنت ابن هي من أربعة عند المنزلين جميعهم وعند أهل القرابة هو لبنت البنت لأنها أقرب فإن كان معهما بنتا بنت ابن أخري فكأنهم بنت وبنتا ابن فمسئلتهم من ثمانية وتصح من ستة عشر ابن بنت ابن وبنت ابن بنت المال للابن لأنه أقرب إلى الوارث وهذا قول عامة من ورثهم الا ما حكي عن ابن سالم في أنه ينزل البعيد حتى يلحق بوراثة فيكون المال بينهما على أربعة للبنت ثلاثة وللابن سهم كبنت وبنت ابن بنت بنت ابن وبنت بنت ابن ابن وابنتا بنت ابن آخر للأولى ثلاثة أرباع المال والربع الباقي بين الباقيات على أربعة فتضربها في أصل المسألة تكن من ستة عشر، ابن وبنت بنت وثلاث بنات، وبنت وابنا بنت ابن لا شئ لهذين في قول الجميع لأن أمهما تسقط باستكمال البنات الثلثين ويكون النصف بين الابن وأخته على اثنين والنصف الآخر على ثلاث وتصح من اثني عشر عند من سوى، ومن فضل جعلها بينهم على ستة وهو قول أهل القرابة أيضا، بنت بنت بنت وبنت ابن بنت أخرى وبنت بنت ابن ابن المال لهذه إلا في قول أهل القرابة فإنه
(٩٩)