ولولد الام الثلث وتصح من ستة ست بنات ست أخوات متفرقات لبنتي الأختين من الأبوين الثلثان ولولد الام الثلث وتصح من ستة وهذا قول محمد بن أخت لأبوين وابن وابنة أخت لأب وابنا وابنتا أخت أخرى لأب وثلاثة بنين وثلاثة بنات أخت لأم هي من مائة وعشرين عند من سوى ومن ستين عند من فضل ومن أربعة وخمسين عند محمد فإن كان معهم أربعة بنين وأربع بنات أخرى لام صحت من مائة وأربعة وأربعين عند المنزلين كلهم قول محمد كأنهم أخت لأبوين وست أخوات لأب وأربع عشرة أختا لأم وسهم ولد الأب بينهم على تسعة فتصح من ثلاثمائة وثمانية وسبعين فإن كان ولد الأخت للأبوين ابنا وبنتا صحت كذلك عند المنزلين وعند محمد كأنهما ختان لأبوين فيسقط ولد الأب وتصح من مائة وستة وعشرين والقول في العمات المتفرقات والخالات المتفرقات وأولادهن كالقول في ولد الأخوات المتفرقات (مسألة) قال (إذا كن ثلاث بنات ثلاثة اخوة متفرقين فلبنت الأخ من الام السدس والباقي لبنت الأخ من الأب والام) هذا قول جميع المنزلين لأن الاخوة المفترقين يسقط ولد الأب منهم بولد الأبوين وللأخ للأم السدس والباقي كله للأخ للأبوين ثم ما صار لكل أخ فهو لولده وكذلك الحكم في الأخوال المتفرقين وأولادهم لأن الأخوال أخوة الام، مسائل من ذلك ست بنات ستة اخوة مفترقين لولد الام الثلث والباقي لولد الأبوين ست بنات ثلاثة اخوة مفترقين لولد الام السدس والباقي لولد الأبوين قول محمد لولد الام الثلث، بنت أخ لأبوين وابن أخ لام وبنت أخ آخر لام ابن وبنت بنت أخ لأب وابنا وابنتا ابن أخ لام ثلاثة بنين وثلاث بنات بنت أخت لأم تصح من اثنين وسبعين عند المنزلين فإن كان مكان
(١٠٣)