النصف ولكل بنت الربع وتصح من أربعة، وقال محمد لولد الأخت الأولى الثلثان بينهما على ثلاثة وللأخرى الثلث، وتصح من تسعة، وإذا انفرد ولد كل أخ أو أخت فالعمل فيه على ما ذكرنا في في أولاد البنات ومتى كان الأخوات أو الاخوة من ولد الام فاتفق الجميع على التسوية بين ذكرهم وأنثاهم الا الثوري ومن أمات السبب، ثلاث بنات أخ وثلاث بني أخت ان كانا من أم فالمال بينهم على عددهم وان كانا من أب أو من أبوين فلبنات الأخ الثلثان ولبني الأخت الثلث وتصح من تسعة عند المنزلين وعند محمد مثله وفي قول أبي يوسف يجعل لبني الأخت الثلثين ولبنات الأخ الثلث، ابن وبنت أخت لأبوين وابن أخت لأم هي من أربعة عند من فضل وعند من سوى تصح من ثمانية قول محمد كأنهما أختان من أبوين وأخت من أم فتصح من خمسة عشر فإن كان ولد الام أيضا ابنا وابنة صحت عند جميعهم من ثمانية الا الثوري فإنه يجعل للذكر من ولد الام مثل حظ الأنثيين فتصح عنده من اثني عشر وعند محمد هي من ثمانية عشر ابنا أخت لأبوين وابن وابنة أخت لأب وابنا أخت أخرى لأب في قول عامتهم من ثمانية وتصح من اثنين وثلاثين عند من سوى وعند من فضل من ثمانية وأربعين وقول محمد يسقط ولد الأب ويتفق قوله مع قول أبي يوسف في أن المال لولد الأخت من الأبوين، ابن أخت لأبوين وابن وابنة أخت لأم وابنا وابنتا أخت أخرى لام قول المنزلين من عشرين الثوري من ثلاثين محمد من ستين
(١٠١)