المال بينهما على ثلاثة كأنهما أم وأخ من أم وعند المنزلين هو لابن الأخ، فإن كان معهما ابن أخت من أب فالمال بينهم على خمسة لابن الأخت ثلاثة أخماسه ولكل واحد منهما الخمس وإن كان معهم بنت أخ من أبوين فلها النصف ولكل واحد من الباقين السدس وعند المنزلين لا شئ لابن الخال والمال بين الباقين على خمسة: خال وابن ابن أخت لأم المال بينهما على ثلاثة وعند المنزلين هو للخال.
بنت بنت أخت لأبوين وابن ابن أخ لام وبنت ابن أخ لأب وبنت خالة لهذه السدس والباقي لبنت ابن الأخ وعند المنزلين المال كله له (فصل) عمة وابنة أخ المال للعمة عند من نزلها أبا ولابن الأخ عند من نزلها عما وبينهما عند من نزلها جدا: بنت عم وبنت عمة وبنت أخ من أم وبنت أخ من أب لبنت الأخ من الام السدس والباقي لبنت الأخ من الأب فإن لم يكن بنت أخ من أب فالباقي لبنت العم، ويجئ على قول من نزل البعيد حتى يلحقه بوارثه وجعل الأبوة جهة والاخوة جهة أن يسقط أولاد الإخوة، فإن جعل الأبوة جهة والعمومة جهة أخرى أسقط بنت العم بنت العمة وقيل إن هذا قول ابن سالم وهو بعيد: بنت عم وبنت خال وبنت أخ من أب: لبنت الخال الثلث والباقي لبنت الأخ وعند أكثر المنزلين الكل لبنت الأخ: ثلاث بنات أخوات مفترقات وثلاث بنات عمات مفترقات السدس الباقي بين بنات