(مسألة) قال (فإن كن ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات فلبنت الأخت من الأب والام ثلاثة أخماس المال ولبنت الأخت من الأب الخمس ولبنت الأخت من الام الخمس) جعلهن مكان أمهاتهن وكذلك أن كن ثلاث عمات مفترقات مذهب احمد وسائر المنزلين في ولد الأخوات ان المال يقسم بين الأخوات على قدر سهامهن فما أصاب كل أخت فهو لولدها والمال في مسئلتنا بين الأخوات على خمسة فيكون بين أولادهن كذلك وكذلك إن كن ثلاث عمات متفرقات لأنهن أخوات الأب فميراثه بينهن كميراث الأخوات المتفرقات من أخيهن وكذلك الحكم في ثلاث خالات متفرقات لأنهن أخوات الام فميراثها بينهن كذلك وقدم أهل القرابة من كان لأب وأم من جميعهم ثم من كان لأب ثم من كان لام الا محمد بن الحسن فإنه قسم ميراث أولاد الأخوات على أعدادهم وأقامهم مقام أمهاتهم كأنهم أخوات ومن مسائل ذلك ستة بنات ثلاث أخوات متفرقات المال بين الأخوات على خمسة فما أصاب كل واحدة فهو لبنتيها وتصح من عشرة قول أبي يوسف المال كله لولد الأبوين قول محمد لهما الثلثان
(١٠٢)