مسألة قال (وسهم في سبيل الله وهم الغزاة يعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما ينفقون به على العدو وإن كانوا أغنياء) هذا الصنف السابع من أهل الزكاة ولا خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم ولا خلاف في أنهم الغزاة في سيل الله لأن سبيل الله عند الاطلاق هو الغزو قال الله تعالى (وقاتلوا في سبيل الله) وقال (ويجاهدون في سبيله) وقال (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا) وذكر ذلك في غير موضع من كتابه فإذا تقرر هذا فإنهم يعطون وان كانوا أغنياء وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وقال أبو حنيفة وصاحباه لا تدفع الا إلى فقير وكذلك قالوا في الغارم لا صلاح ذات البين لأن من تجب عليه الزكاة لا تحل له كسائر أصحاب السهمان ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ (أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) فظاهر هذا أنها كلها ترد في الفقراء والفقير عندهم من لا يملك نصابا ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لغارم) وذكر بقيتهم ولان الله تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين وعد بعدهما ستة أصناف فلا يلزم وجود صفة الصنفين في بقية الأصناف كما لا يلزم وجود صفة الأصناف فيها ولان هذا يأخذ لحاجته إليها دون من يأخذ لحاجتنا إليه فأشبه العامل والمؤلف فأما أهل سائر السهمان فإنما يعتبر فقر من يأخذ لحاجته إليها دون من يأخذ لحاجتنا إليه فإذا تقرر هذا فمن قال إنه يريد الغزو قبل قوله لأنه لا يمكن إقامة البينة على بينته ويدفع إليه قدر كفايته لمؤنته وشراء السلاح والفرس إن كان فارسا وحمولته ودرعه وثلثه وسائر ما يحتاج إليه لغزوه وان كثر ذلك ويدفع إليه دفعا مراعى فإن لم يغز رده لأنه أخذه كذلك وان غرا وعاد فقد ملك ما أخذه لأننا دفعنا إليه قدر الكفاية وإنما ضيق على نفسه وان مضى إلى الغزو فرجع من الطريق أو لم يتم الغز والذي دفع إليه من أجله رد ما فضل معه لأن الذي أخذ لأجله لم يفعله كله (فصل) وإنما يستحق هذا السهم الغزاة الذين لاحق لهم في الدايوان وإنما يتطوعون بالغزو إذا نشطوا قال احمد ويعطى ثمن الفرس ولا يتولى مخرج الزكاة شراء الفرس بنفسه لأن الوجب إيتاء الزكاة فإذا اشتراها بنفسه فما أعطى الا فرسا وكذلك الحكم في شراء السلاح والمؤنة، وقال في موضع آخر ان دفع الفرس وثمن السيف فهو أعجب إلي، وان اشتراه هو رجوت أن يجزئه، وقال أيضا
(٣٢٦)