النكاح مع الاحتياط للابضاع ففي المال أولى. ولان الظاهر هلاكه فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها [النوع الثاني] من ليس الغالب هلاكه كالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سياحة ونحو ذلك ولم يعلم خبره ففيه روايتان (إحداهما) لا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يتيقن موته أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم، وهذا قول الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف لأن الأصل حياته والتقدير لا يصار إليه الا بتوقيف ولا توقيف ههنا فوجب التوقف عنه (والرواية الثانية) انه ينتظر به تمام تسعين سنة مع سنه يوم فقد وهذا قول عبد الملك بن الماجشون لأن الغالب انه لا يعيش أكثر من هذا، وقال عبد الله بن عبد الحكم ينتظر به إلى تمام سبعين سنة مع سنه يوم فقد ولعله يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم (أعمار أمتي ما بين السبعين والستين) أو كما قال، ولان الغالب انه لا يعيش أكثر من هذا فأشبه التسعين وقال الحسن بن زياد ينتظر به تمام مائة وعشرين سنة. قال ولو فقد وهو ابن ستين سنة وله مال لم يقسم ماله حتى يمضي عليه ستون سنة أخرى فيكون له مع سنه يوم فقد مائة وعشرون سنة فيقسم
(٢٠٧)