ثم مات في عدتهما لم ترثاه لأنه لم يكن عند الطلاق فارا، وإن قال لهما في المرض إذا عتقت أنت أو أسلمت أنت فأنتما طالقتان فعتقت الأمة وأسلمت الذمية ومات ورثتاه لأنه فار فإن قال لهما أنتما طالقتان غدا فعتقت الأمة وأسلمت الذمية لم ترثاه لأنه غير فار، وان قال سيد الأمة أنت حرة غدا، وقال الزوج أنت طالق غدا وهو ويعلم بقول السيد ورثته لأنه فار، وإن لم يعلم لم ترثه لعدم الفرار، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي رضي الله عنه ولم أعلم لهم مخالفا (فصل) وإذا قال لامرأته في صحته إذا مرضت فأنت طالق فحكمه حكم طلاق المرض سواء، فإن أقر في مرضه أنه كان طلقها في صحته ثلاثا لم يقبل اقراره عليها وكان حكمه حكم طلاقه في مرضه وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل اقراره. ولنا أنه اقرار بما يبطل به حق غيره فلم يقبل كما لو أقر بمالها (فصل) وإن سألته الطلاق في مرضه فأجابها فقال القاضي فيه روايتان (إحداهما) لا ترثه لأنه ليس بنار (والثانية) ترثه لأنه طلقها في مرضه وهو قول مالك وكذلك الحكم إن خالعها أو علق الطلاق على مشيئتها فشاءت أو على فعل من جهتها لها منه يد ففعلته أو خبرها فاختارت نفسها والصحيح في هذا كله أنها لا ترثه لأنه لا فرار منه وهذا قول أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنه، وإن لم تعلم
(٢٢٣)