ماله حينئذ بين ورثته ان كانوا أحياء، وان مات بعض ورثته قبل مضي مائة وعشرين وخلف ورثة لم يكن لهم شئ من مال المفقود وكان ماله للاحياء من ورثته ويوقف للمفقود حصته من مال موروثه الذي مات في مدة الانتظار، فإن مضت المدة ولم يعلم خبر المفقود رد الموقوف إلى ورثة موروث المفقود ولم يكن لورثة المفقود، قال اللؤلؤي: وهذا قول أبي يوسف، وحكى الخبري عن اللؤلؤي أنه قال : ان الموقوف للمفقود، وان لم يعلم خبره يكون لورثته. قال وهو الصحيح عندي، والذي ذكرناه هو الذي حكاه ابن اللبان عن اللؤلؤي فقال لو ماتت امرأة المفقود قبل تمام مائة وعشرين سنة بيوم أو بعد فقده بيوم وتمت مائة وعشرون سنة لم تورث منه شيئا ولم نورثه منها لأننا لا نعلم أيهما مات أولا وهذا قياس قول من قال في الغرقى انه لا يورث أحدهم من صاحبه ويرث كل واحد الاحياء من ورثته، قال القاضي هذا قياس قول احمد واتفق الفقهاء على أنه لا يرث المفقود الا الاحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك ولو بيوم، واختلفوا فيمن مات وفي ورثته مفقود فمذهب أحمد وأكثر الفقهاء على أنه يعطى كل وارث من ورثته اليقين ويوقف الباقي حتى يتبين أمره أو تمضي مدة الانتظار فتعمل المسألة على أنه حي ثم على أنه ميت وتضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو
(٢٠٨)