وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف تقسم السبعة عشر بين الثلاث والاثنتين نصفين فيصير الربع من ثمانية وأربعين سهما ثم تضرب الاثنين في الثلاث ثم في الثمانية وأربعين تكن مائتين وثمانية وثمانين فهذا ربع المال، وعند الشافعي رضي الله عنه تعطى الواحدة مهرها ويوقف ثلاثة مهور:
مهران منها بين الخمس ومهر تدعيه الواحدة والاثنتان ربعه ميراثا وتدعيه الثلاث مهرا وثلاثة أرباعه تدعيه الأخرى ميراثا وتدعيه الثلاث مهرا، ويؤخذ ربع ما بقي فيدفع ربعه إلى الواحدة ونصف سدسه بين الواحدة والثلاث موقوف وثلثاه بين الثلاث والاثنتين موقوف، فإن طلبت واحدة من الخمس شيئا من الميراث الموقوف لم يدفع إليها شئ وكذلك إن طلبه أحد الفريقين لم يدفع إليه شئ، وإن طلبت واحدة من الثلاث وواحدة من الاثنتين دفع إليهما ربع الميراث وان طلبه واحدة من الاثنتين واثنتان من الثلاث أو الثلاث كلهن دفع إليهن ثلثه، وان عين الزوج المنكوحات أولا قبل تعيينه وثبت، وان وطئ واحدة منهن لم يكن ذلك تعيينا لها وهذا قول الشافعي رضي الله عنه، وللموطوءة الأقل من المسمى أو مهر المثل فيكون الفضل بينهما موقوفا، وعلى قول أهل العراق يكون تعيينا، فإن كانت الموطوءة من الاثنتين صح نكاحها وبطل نكاح الثلاث، وان كانت من الثلاث بطل نكاح الاثنتين،