من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان فذهبت بذلك لأول وشاركتني في هذا وهذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت اجماعا ولأنه لو تجدد له صيد بعد موته وقع في شبكته التي نصبها في حياته لثبت له الملك فيه، ولو وقع انسان في بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته فجاز أن يتجدد حق من أسلم من ورثته بتركته ترغيبا في الاسلام وحثا عليه، فأما إذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث ثم أسلم فلا شئ له وإن كان الوارث واحدا فإذا تصرف في التركة واحتازها كان بمنزلة قسمتها (فصل) ومن كان رقيقا حين موت موروثه فأعتق قبل القسمة لم يرث: نص عليه أحمد رضي الله عنه في رواية محمد بن الحكم وفرق بين الاسلام والعتق وعلى هذا جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم. وروي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل مات وترك أباه عبدا فأعتق قبل أن يقسم ميراثه فقال له ميراثه.
وحكي عن مكحول وقتادة أنهما ورثا من أعتق قبل القسمة لأن المانع من الميراث زال قبل القسمة فأشبه ما لو أسلم، قال أبو الحسن التميمي يخرج على قول من ورث المسلم أن يورث العبد إذا أعتق وليس بصحيح فإن الاسلام قربة وهو أعظم الطاعات، والقرب ورد الشرع بالتأليف عليها