بعمومها ومفهوم قوله عليه السلام (لا يتوارث أهل ملتين شتى) ان أهل الملة الواحدة يتوارثون وضبطه بتوارث أهل ملتين شتى ان أهل الملة الواحدة يتوارثون وضبطه التوريث بالملة والكفر والاسلام دليل على أن الاعتبار به دون غيره، ولان مقتضى التوريث موجود فيجب العمل به ما لم يقم دليل على تحقق المنافع. وقد نص أحمد في رواية الأثرم في من دخل إلينا بأمان فقتل أنه يبعث بديته إلى ملكهم حتى يدفعها إلى الورثة وقد روي أن عمرو بن أمية كان مع أهل بئر معونة فسلم ورجع إلى المدينة فوجد رجلين في طريقه من الحي الذي قتلوهم وكانا أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في أمان ولم يعلم عمرو فقتلها فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك في أنه بعث بديتهما إلى أهلهما وقال القاضي قياس المذهب عندي انه لا يرث حربي ذميا ولا ذمي حربيا لأن المولاة بينهما منقطعة، فأما المستأمن فيرثه أهل الحرب وأهل دار الاسلام وبهذا قال الشافعي رضي الله عنه، وبه قال أبو حنيفة إلا أن المستأمن لا يرثه الذمي لأن دارهما مختلفة قال القاضي ويرث أهل الحرب بعضهم بعضا سواء اتفقت ديارهم أو اختلفت وهذا قول الشافعي
(١٦٩)