عمر وبن عثمان وعروة والزهري وعطاء وطاوس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة الفقهاء وعليه العمل وروي عن عمرو معاذ ومعاوية رضي الله عنهم أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم. وحكي ذلك عن محمد بن الحنيفية وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق وعبد الله ابن معقل والشعبي والنخعي ويحيى بن يعمر وإسحاق وليس بموثوق به عنهم فإن أحمد قال ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر وروي أن يحيى بن يعمر احتج لقوله فقال حدثني أبو الأسود أن معاذا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الاسلام يزيد ولا ينقص) ولأننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا فكذلك نرثهم ولا يرثوننا ولنا ما روى أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر) متفق عليه. وروى أبو داود باسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يتوارث أهل ملتين شتى) ولان الولاية منقطعة بين المسلم والكافر فلم يرثه كما لا يرث الكافر المسلم فأما حديثهم فيحتمل أنه أراد أن الاسلام يزيد بمن يسلم وبما يفتح من البلاد لأهل الاسلام ولا ينقص بمن يرتد لقلة من يرتد وكثرة من يسلم، وعلى أن حديثهم مجمل وحديثنا مفسر وحديثهم لم يتفق على صحته وحديثا متفق عليه فتعين تقديمه والصحيح عن عمر أنه قال (لا ترث أهل الملل ولا يرثوننا) وقال في عمة الأشعث: يرثها أهل دينها، فأما المعتق إذا خالف دينه دين معتقه فنذكره في باب الولاء إن شاء الله تعالى